____________________
عدم اختصاص الحكم به وجريان الكلام بعينه في اشتراط الضامن الرهانة على المضمون عنه بحيث لا يقبل بضمان دينه إلا بعدها، فيجري فيه ما تقدم في الفرض الأول من التفصيل بين شرط الفعل وشرط النتيجة.
(1) وهو الصحيح: لتعدد الدين في المقام، فإن ما في ذمة الضامن من الدين ليس هو ما كان في ذمة المضمون عنه قبل الضمان، بل هما فردان متغايران غاية الأمر أن أحدهما يقوم مقام الآخر بمعنى سقوط دين المضمون عنه وانعدامه بإزاء حدوث الدين الجديد في ذمة الضامن.
والتعبير بانتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن تعبير مسامحي جزما فإن الموجود في ذمته بالفعل ليس هو الدين الأول والذي كان ثابتا في ذمة المضمون عنه بحيث يكون قد انتقل من مكان إلى آخر، وإنما هو فرد جديد وجد بعد انعدام الأول وسقوطه.
وحيث إن الرهن إنما كان بإزاء الأول والمفروض ارتفاعه وسقوطه فلا محيص عن القول بانفكاكه وارتفاعه أيضا لانتفاء موضوعه.
(1) وهو الصحيح: لتعدد الدين في المقام، فإن ما في ذمة الضامن من الدين ليس هو ما كان في ذمة المضمون عنه قبل الضمان، بل هما فردان متغايران غاية الأمر أن أحدهما يقوم مقام الآخر بمعنى سقوط دين المضمون عنه وانعدامه بإزاء حدوث الدين الجديد في ذمة الضامن.
والتعبير بانتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن تعبير مسامحي جزما فإن الموجود في ذمته بالفعل ليس هو الدين الأول والذي كان ثابتا في ذمة المضمون عنه بحيث يكون قد انتقل من مكان إلى آخر، وإنما هو فرد جديد وجد بعد انعدام الأول وسقوطه.
وحيث إن الرهن إنما كان بإزاء الأول والمفروض ارتفاعه وسقوطه فلا محيص عن القول بانفكاكه وارتفاعه أيضا لانتفاء موضوعه.