السابع: التنجيز (3)، فلو علق الضمان على شرط كأن
____________________
لنفسه بإذن المولى، بأنه يكون في ذمة المولى ويكون هو المطالب به في طول مطالبة العبد به.
والحاصل: أن العبد لما كان مدينا بوصف كونه مملوكا للغير كان المولى هو المطالب بدينه لأنه يملكه ويملك ما في يده.
إذن فالصحيح في المقام هو القول بضمان المولى لما ضمنه عبده بإذنه بوصف كونه عبدا ومملوكا له، ما لم يقيد المولى إذنه بكونه في ذمته يتبع به بعد العتق على ما يقتضيه الفهم العرفي.
(1) حيث قد عرفت أن الصحيح أنه يملك وأن مالكية المولى لتلك الأموال إنما هي في طول ملكيته - العبد - لها أولا.
(2) لما عرفته من أن مقتضاه ضمان المولى لما ضمنه عبده بإذنه بوصف عبوديته له.
(3) التنجيز في الاصطلاح يقابل أمرين على سبيل منع الخلو، فتارة يستعمل بمعنى الفعلية في قبال التعليق وتأخر زمان المنشأ عن زمان الانشاء بحيث يكون الانشاء فعليا في حين لا يحصل المنشأ إلا عند تحقق المعلق عليه في ظرفه وإن كان أمرا معلوم الحصول عندئذ كالتعليق على طلوع الشمس في يوم غد، بحيث لا يكون ضامنا بالفعل
والحاصل: أن العبد لما كان مدينا بوصف كونه مملوكا للغير كان المولى هو المطالب بدينه لأنه يملكه ويملك ما في يده.
إذن فالصحيح في المقام هو القول بضمان المولى لما ضمنه عبده بإذنه بوصف كونه عبدا ومملوكا له، ما لم يقيد المولى إذنه بكونه في ذمته يتبع به بعد العتق على ما يقتضيه الفهم العرفي.
(1) حيث قد عرفت أن الصحيح أنه يملك وأن مالكية المولى لتلك الأموال إنما هي في طول ملكيته - العبد - لها أولا.
(2) لما عرفته من أن مقتضاه ضمان المولى لما ضمنه عبده بإذنه بوصف عبوديته له.
(3) التنجيز في الاصطلاح يقابل أمرين على سبيل منع الخلو، فتارة يستعمل بمعنى الفعلية في قبال التعليق وتأخر زمان المنشأ عن زمان الانشاء بحيث يكون الانشاء فعليا في حين لا يحصل المنشأ إلا عند تحقق المعلق عليه في ظرفه وإن كان أمرا معلوم الحصول عندئذ كالتعليق على طلوع الشمس في يوم غد، بحيث لا يكون ضامنا بالفعل