وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل، كما إذا كان البستان مشتركا بين اثنين فقالا لواحد: ساقيناك على هذا البستان بكذا، وحينئذ فإن كانت الحصة المعينة للعامل منهما سواء - كالنصف أو الثلث مثلا - صح وإن لم يعلم العامل كيفية شركتهما (4) وأنها بالنصف أو غيره، وإن لم يكن سواء - كان يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث مثلا - فلا بد من علمه بمقدار حصة كل منهما،
____________________
(1) بلا إشكال فيه ولا خلاف.
(2) إذ المعتبر في صحة المساقاة إنما هو تعيين حصتهما في قبال حصة المالك، بحيث يكون نصيب كل من العامل والمالك معلوما، وأما معرفة المالك بحصة كل منهما فيما بينهما فهي أمر غير معتبر جزما، فإنه لا علاقة للمالك بكيفية قسمة العاملين للحصة المشتركة بينهما بعد معلومية حصتهما في قبال حصته.
(3) فيما بينهما.
(4) إذ لا دخل لكيفية شركتهما في الحصة المجعولة له، فإنه وعلى كل تقدير يأخذ الحصة المجعولة له من الجميع، فلا يكون جهله هذا موجبا لجهالة حصته كما هو واضح.
(2) إذ المعتبر في صحة المساقاة إنما هو تعيين حصتهما في قبال حصة المالك، بحيث يكون نصيب كل من العامل والمالك معلوما، وأما معرفة المالك بحصة كل منهما فيما بينهما فهي أمر غير معتبر جزما، فإنه لا علاقة للمالك بكيفية قسمة العاملين للحصة المشتركة بينهما بعد معلومية حصتهما في قبال حصته.
(3) فيما بينهما.
(4) إذ لا دخل لكيفية شركتهما في الحصة المجعولة له، فإنه وعلى كل تقدير يأخذ الحصة المجعولة له من الجميع، فلا يكون جهله هذا موجبا لجهالة حصته كما هو واضح.