____________________
السفيه - كما يحتمل إرادته واقعا وإن كان بعيدا عن ظاهر العبارة جدا - فالأمر كما أفاده (قده).
نعم لو كان المراد من العبارة نفي جواز الرجوع على المفلس فيما إذا ضمنه بأمره في غير الدين الذي حجر عليه لأجله، بمعنى أن يكون الضمان لدين جديد متأخر عن الحجر، فهو صحيح ولا ريب فيه، إلا أنه لا بد من تقييد اطلاقه بأمواله التي وقع الحجر عليها وإلا فالمال ثابت في ذمته وللضمان الرجوع عليه به في غير تلك الأموال.
وكيف كان: ففي خصوص تقدير أمر المفلس غيره بضمان دين خارج عما اقتضى الحجر، يصح القول بعدم ثبوت حق الرجوع للضامن عليه في الجملة.
(1) بدعوى أن اطلاقها وخصوصا بملاحظة استشهاد الإمام علي (عليه السلام) بها في صحيحة زرارة على نفي قدرته على الطلاق (1) شامل لجميع العقود والايقاعات الصادرة منه.
نعم لو كان المراد من العبارة نفي جواز الرجوع على المفلس فيما إذا ضمنه بأمره في غير الدين الذي حجر عليه لأجله، بمعنى أن يكون الضمان لدين جديد متأخر عن الحجر، فهو صحيح ولا ريب فيه، إلا أنه لا بد من تقييد اطلاقه بأمواله التي وقع الحجر عليها وإلا فالمال ثابت في ذمته وللضمان الرجوع عليه به في غير تلك الأموال.
وكيف كان: ففي خصوص تقدير أمر المفلس غيره بضمان دين خارج عما اقتضى الحجر، يصح القول بعدم ثبوت حق الرجوع للضامن عليه في الجملة.
(1) بدعوى أن اطلاقها وخصوصا بملاحظة استشهاد الإمام علي (عليه السلام) بها في صحيحة زرارة على نفي قدرته على الطلاق (1) شامل لجميع العقود والايقاعات الصادرة منه.