(مسألة 11): إذا أحال السيد بدينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة أو المطلقة صح (3)، سواء كان قبل حلول النجم أو بعده لثبوته في ذمته، والقول بعدم صحته قبل الحلول، لجواز تعجيز نفسه ضعيف، إذ غاية ما يكون
____________________
المحال عليه للمحيل.
(1) وقد عرفت في محله عدم الدليل عليه، لانحصاره في السيرة العقلائية وهي لا تقتضي إلا الاشتغال بعد الأداء.
(2) ظهر الحال فيه وفيما يتلوه من الفروع مما تقدم، فإن الحال فيها هو الحال في الضمان حرفا بحرف.
(3) على القاعدة، فإن أمر الدين بيد الدائن والمدين فلهما أن يبدلاه برضاهما بالمال الثابت في ذمة العبد أو غيره مما تعود ملكيته إلى المدين.
(1) وقد عرفت في محله عدم الدليل عليه، لانحصاره في السيرة العقلائية وهي لا تقتضي إلا الاشتغال بعد الأداء.
(2) ظهر الحال فيه وفيما يتلوه من الفروع مما تقدم، فإن الحال فيها هو الحال في الضمان حرفا بحرف.
(3) على القاعدة، فإن أمر الدين بيد الدائن والمدين فلهما أن يبدلاه برضاهما بالمال الثابت في ذمة العبد أو غيره مما تعود ملكيته إلى المدين.