(مسألة 8): لو تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته (2). وكذا لو ضمن عنه ضامن (3) برضا المحتال (4) وكذا لو تبرع المحيل عنه (5)، (مسألة 9): لو أحال عليه فقبل وأدى ثم طالب المحيل بما أداه، فادعى أنه كان له عليه مال وأنكر المحال عليه، فالقول قوله مع عدم البينة (6) فيحلف على براءته ويطالب عوض ما أداه، لأصالة البراءة (7) من شغل ذمته للمحيل. ودعوى: أن الأصل أيضا عدم
____________________
(1) بأن يحيل المحتال غيره على المحال عليه ويحيل ذلك الغير - المحتال الثاني - غيره عليه وهكذا. فيكون التعدد في المحتال دون المحال عليه.
(2) لما ثبت بالضرورة القطعية من جواز أداء دين الغير من غير توقف على رضاه.
(3) لعموم أدلة الضمان له.
(4) لما تقدم في كتاب الضمان من اعتبار رضا المضمون له.
(5) لما تقدم من جواز أداء دين الغير، فإنه لا خصوصية لكون المؤدي هو المحيل أو غيره.
(6) على ما تقضيه قواعد القضاء.
(7) بل لاستصحاب عدم شغل ذمته، فإنه أصل موضوعي حاكم
(2) لما ثبت بالضرورة القطعية من جواز أداء دين الغير من غير توقف على رضاه.
(3) لعموم أدلة الضمان له.
(4) لما تقدم في كتاب الضمان من اعتبار رضا المضمون له.
(5) لما تقدم من جواز أداء دين الغير، فإنه لا خصوصية لكون المؤدي هو المحيل أو غيره.
(6) على ما تقضيه قواعد القضاء.
(7) بل لاستصحاب عدم شغل ذمته، فإنه أصل موضوعي حاكم