____________________
للحكم بصحتها.
والحاصل: أن الحكم بصحة المغارسة يحتاج إلى الدليل الخاص وحيث إنه مفقود فالأصل هو الفساد.
ثم إن الحكم بالصحة - على تقدير تسلميه - إنما يتم فيما إذا كانت الأشجار معلومة من حيث الكم والجنس، وإلا فلا مجال للحكم بها، إذ لا موقع للحكم بصحة ما لا واقع له أصلا.
(1) لعدم الموجب لانتقاله عنه إلى غيره، فإن السبب المتصور إنما هو العقد والمفروض الحكم ببطلانه وعدم تأثيره شيئا.
(2) لصدور عمله المحترم عن أمره لا بقصد المجانية، وحيث لم يسلم له العوض المسمى تثبت له أجرة المثل لئلا يذهب عمله المضمون هدرا.
(3) بل ومع العلم به أيضا. لما عرفته في غير موضع من أن العلم بالفساد لا يلازم تبرع العامل بالعمل، فإنه إنما يقدم على القيام بالعمل مضمونا على المالك حتى مع علمه بعدم امضاء الشارع لذلك العوض.
نعم حيث حكم على العقد بالبطلان لا يستحق العامل العوض المسمى والضمان المعين في العقد وإنما ينتقل حقه إلى بدل عمله وأجرة مثله.
والحاصل: أن الحكم بصحة المغارسة يحتاج إلى الدليل الخاص وحيث إنه مفقود فالأصل هو الفساد.
ثم إن الحكم بالصحة - على تقدير تسلميه - إنما يتم فيما إذا كانت الأشجار معلومة من حيث الكم والجنس، وإلا فلا مجال للحكم بها، إذ لا موقع للحكم بصحة ما لا واقع له أصلا.
(1) لعدم الموجب لانتقاله عنه إلى غيره، فإن السبب المتصور إنما هو العقد والمفروض الحكم ببطلانه وعدم تأثيره شيئا.
(2) لصدور عمله المحترم عن أمره لا بقصد المجانية، وحيث لم يسلم له العوض المسمى تثبت له أجرة المثل لئلا يذهب عمله المضمون هدرا.
(3) بل ومع العلم به أيضا. لما عرفته في غير موضع من أن العلم بالفساد لا يلازم تبرع العامل بالعمل، فإنه إنما يقدم على القيام بالعمل مضمونا على المالك حتى مع علمه بعدم امضاء الشارع لذلك العوض.
نعم حيث حكم على العقد بالبطلان لا يستحق العامل العوض المسمى والضمان المعين في العقد وإنما ينتقل حقه إلى بدل عمله وأجرة مثله.