(مسألة 4): الحوالة لازمة (2)، فلا يجوز فسخها بالنسبة إلى كل من الثلاثة. نعم لو كانت على معسر مع
____________________
حين الحوالة، وهذا وإن لم يذكر في صحيحتي أبي أيوب ومنصور بن حازم بل إن ظاهرهما قد يوهم كون العبرة بافلاس المحيل نفسه، إلا أنه لا محيص عن الحمل عليه لقيام القرينة على كون المراد ما ذكرناه وفهمه الأصحاب إذ لا دخل لافلاس المحيل حين الحوالة في جواز الرجوع عليه بل الأمر على العكس تماما فإن القول بعدم جواز الرجوع عليه حينئذ أولى منه فيه إذا كان غنيا.
(1) بلا خلاف فيه: والوجه فيه واضح، إذ الحوالة معاملة معاوضية تقتضي تبديل مال المحتال الثابت في ذمة المحيل بمال غيره في ذمة المحال عليه، فإن المحتال إنما يرفع اليد عن ماله الأول بإزاء اشتغال ذمة المحال عليه بمثله.
ومن هنا فلا يلزم بقبولها فإنه غير مجبور على اجراء المعاملة على ماله كما هو الحال في سائر المعاوضات.
(2) على ما تقتضيه أصالة اللزوم وعمومات صحة العقد ذاته، مضافا إلى بعض النصوص المتقدمة حيث حكم (ع) بعدم جواز رجوع المحتال على المحيل بعد تمامية الحوالة.
(1) بلا خلاف فيه: والوجه فيه واضح، إذ الحوالة معاملة معاوضية تقتضي تبديل مال المحتال الثابت في ذمة المحيل بمال غيره في ذمة المحال عليه، فإن المحتال إنما يرفع اليد عن ماله الأول بإزاء اشتغال ذمة المحال عليه بمثله.
ومن هنا فلا يلزم بقبولها فإنه غير مجبور على اجراء المعاملة على ماله كما هو الحال في سائر المعاوضات.
(2) على ما تقتضيه أصالة اللزوم وعمومات صحة العقد ذاته، مضافا إلى بعض النصوص المتقدمة حيث حكم (ع) بعدم جواز رجوع المحتال على المحيل بعد تمامية الحوالة.