____________________
(1) خرجنا عنها بالنسبة إلى ما يعترف به المضمون له - القدر المتيقن -، لفراغ ذمته منه جزما، ولا بد له بالنسبة إلى الزائد - ما يدعيه هو - من اثبات البراءة، وإلا فهو ملزم بالخروج من عهدته - كما عرفت -.
(2) بناءا على ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور اعساره حيث العقد، وأما بناءا على ما اخترناه من عدم الدليل على الخيار حينئذ. فلا أثر لهذا الاختلاف بالمرة، فإن المضمون عنه برئ الذمة من الدين السابق على التقديرين - اليسار والاعسار، والضامن هو الملزم به.
(3) الكلام في هذا الفرع تارة يفرض مع سبق يسار الضامن، وأخرى مع سبق إعساره، وثالثة مع تضاد الأمرين بأن يعلم بيساره في بعض شهر الضمان واعساره في بعضه الآخر مع الجهل بالمتقدم والمتأخر.
أما الصورة الأولى: فالأمر كما أفاده (قده) من تقديم قول المضمون عنه، كما هو واضح، فإن دعوى المضمون له للاعسار مقدمة لاثبات الخيار محتاجة إلى الدليل، وإلا فمقتضى الاستصحاب
(2) بناءا على ما ذهب إليه المشهور من ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور اعساره حيث العقد، وأما بناءا على ما اخترناه من عدم الدليل على الخيار حينئذ. فلا أثر لهذا الاختلاف بالمرة، فإن المضمون عنه برئ الذمة من الدين السابق على التقديرين - اليسار والاعسار، والضامن هو الملزم به.
(3) الكلام في هذا الفرع تارة يفرض مع سبق يسار الضامن، وأخرى مع سبق إعساره، وثالثة مع تضاد الأمرين بأن يعلم بيساره في بعض شهر الضمان واعساره في بعضه الآخر مع الجهل بالمتقدم والمتأخر.
أما الصورة الأولى: فالأمر كما أفاده (قده) من تقديم قول المضمون عنه، كما هو واضح، فإن دعوى المضمون له للاعسار مقدمة لاثبات الخيار محتاجة إلى الدليل، وإلا فمقتضى الاستصحاب