(مسألة 7): يجوز الدور في الحوالة (2) وكذا يجوز الترامي (3) بتعدد المحال واتحاد المحتال (4)، أو بتعدد
____________________
(قده) حيث لا تعتبر في المضمون عنه أهليته له.
(1) بلا خلاف فيه، فإن عقد الحوالة وإن كان لازما على ما تقتضيه أصالة اللزوم في العقود إلا ما خرج بالدليل، إلا أن اللزوم فيه حقي لا حكمي كما هو الحال في النكاح حيث ثبت عدم ارتفاعه إلا بالطلاق أو الموت أو الفسخ بأحد موجباته الخاصة.
ومن هنا فلما كان للمتعاقدين رفع اليد عنها بعد ثبوتها كان لهما اشتراط ذلك في ضمن العقد، وإذا جاز ذلك جاز جعله لغيرهما أيضا فإن الحق لا يعدوهما ولهما التصرف على ضوء ما يتفقان عليه.
(2) لاطلاقات أدلتها، فإنها غير قاصرة الشمول لحوالة المحال عليه المال ثانيا على المحيل، ولا خصوصية فيها للحوالة الأولى أو غيرها.
(3) بلا إشكال فيه، لما تقدم.
(4) بأن يحيل المحال عليه الأول المحتال على غيره ويحيله ذلك الغير على غيره أيضا وهكذا، حيث يبقى المحتال هو المحتال الأول ويكون التعدد في المحال عليه خاصة.
(1) بلا خلاف فيه، فإن عقد الحوالة وإن كان لازما على ما تقتضيه أصالة اللزوم في العقود إلا ما خرج بالدليل، إلا أن اللزوم فيه حقي لا حكمي كما هو الحال في النكاح حيث ثبت عدم ارتفاعه إلا بالطلاق أو الموت أو الفسخ بأحد موجباته الخاصة.
ومن هنا فلما كان للمتعاقدين رفع اليد عنها بعد ثبوتها كان لهما اشتراط ذلك في ضمن العقد، وإذا جاز ذلك جاز جعله لغيرهما أيضا فإن الحق لا يعدوهما ولهما التصرف على ضوء ما يتفقان عليه.
(2) لاطلاقات أدلتها، فإنها غير قاصرة الشمول لحوالة المحال عليه المال ثانيا على المحيل، ولا خصوصية فيها للحوالة الأولى أو غيرها.
(3) بلا إشكال فيه، لما تقدم.
(4) بأن يحيل المحال عليه الأول المحتال على غيره ويحيله ذلك الغير على غيره أيضا وهكذا، حيث يبقى المحتال هو المحتال الأول ويكون التعدد في المحال عليه خاصة.