____________________
عنه أساسا لا خصوص الضم فقط فراجع.
(1) لتمامية الضمان في كل من الجانبين.
(2) بناءا على ما ذهب إليه المشهور واختاره هو (قده) من ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور اعسار الضامن حين الضمان، فإنه - وعلى هذا التقدير - لو ظهر اعسار أحد الضامنين، كان للمضمون له فسخ ضمانه خاصة بذلك يثبت المال بتمامه في ذمة صاحبه.
إلا إنك قد عرفت في محله عدم تمامية هذا القول.
(3) أما دين نفسه فلعدم صحة ضمانه من قبل صاحبه نظرا لعدم قبول المضمون له به، وأما دين صاحبه فلصحة ضمانه له.
(1) لتمامية الضمان في كل من الجانبين.
(2) بناءا على ما ذهب إليه المشهور واختاره هو (قده) من ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور اعسار الضامن حين الضمان، فإنه - وعلى هذا التقدير - لو ظهر اعسار أحد الضامنين، كان للمضمون له فسخ ضمانه خاصة بذلك يثبت المال بتمامه في ذمة صاحبه.
إلا إنك قد عرفت في محله عدم تمامية هذا القول.
(3) أما دين نفسه فلعدم صحة ضمانه من قبل صاحبه نظرا لعدم قبول المضمون له به، وأما دين صاحبه فلصحة ضمانه له.