____________________
لا ضرر بنفي الأحكام الضررية من الأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة، وعدم شموله للضرر الحاصل من فعل المكلف نفسه، كما أنه لا يتكفل جبر الضرر الحاصل كذلك.
وحيث أن مقامنا من هذا القبيل لأن المضمون عنه إنما وقع في الضرر نتيجة لفعل نفسه أعني رفع يده عن (ذمته؟) الثابت في ذمة المدين في قبال اشتغال ذمة الضامن به، فلا يلزم الشارع المقدس تداركه بجعل الخيار له، فإن دليل نفي الضرر قاصر الشمول عن مثل هذه الموارد.
على أن دليل نفي الضرر لو شمل المقام لكان لازمه الحكم ببطلان الضمان من رأس لا الحكم بصحته مع ثبوت الخيار.
وتمام الكلام فيه موكول إلى محله.
إذن. فالأظهر في المقام هو عدم الخيار حتى ولو قلنا بثبوته على تقدير ظهور اعساره فضلا عن انكاره - كما هو المختار -.
(1) على إشكال فيه بل منع، فإن الضمان لا يقاس بسائر العقود والفرق بينهما ظاهر.
فإن نتيجة العقد إذا كانت راجعة إلى طرفيه خاصة كان لهما رفع اليد عنه بعد ثبوته ولزومه ومن غير حاجة للخيار وهو المعبر عنه في الاصطلاح بالتقايل، إلا في بعض العقود الذي ثبت فيه عدمه بالنص
وحيث أن مقامنا من هذا القبيل لأن المضمون عنه إنما وقع في الضرر نتيجة لفعل نفسه أعني رفع يده عن (ذمته؟) الثابت في ذمة المدين في قبال اشتغال ذمة الضامن به، فلا يلزم الشارع المقدس تداركه بجعل الخيار له، فإن دليل نفي الضرر قاصر الشمول عن مثل هذه الموارد.
على أن دليل نفي الضرر لو شمل المقام لكان لازمه الحكم ببطلان الضمان من رأس لا الحكم بصحته مع ثبوت الخيار.
وتمام الكلام فيه موكول إلى محله.
إذن. فالأظهر في المقام هو عدم الخيار حتى ولو قلنا بثبوته على تقدير ظهور اعساره فضلا عن انكاره - كما هو المختار -.
(1) على إشكال فيه بل منع، فإن الضمان لا يقاس بسائر العقود والفرق بينهما ظاهر.
فإن نتيجة العقد إذا كانت راجعة إلى طرفيه خاصة كان لهما رفع اليد عنه بعد ثبوته ولزومه ومن غير حاجة للخيار وهو المعبر عنه في الاصطلاح بالتقايل، إلا في بعض العقود الذي ثبت فيه عدمه بالنص