(مسألة 33): إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل،
____________________
هنا فلا يصح التبرع بهما من الغير.
نعم تعتبر فيهما المباشرة، فيجوز الاعطاء مع التسبيب والتوكيل فيأمر به قاصدا فيه القربة، كي يحصل المقومان معا - الاستناد إليه مع قصد القربة -.
وعليه: ففيما نحن فيه - حيث يكون الدين أمرا عباديا - لا يصح الضمان التبرعي ولا يكون دفعه - الضامن - للمال مسقطا للواجب في ذمة المديون، إذ لا يكفي فيه مجرد الأداء الخارجي، بل المعتبر هو الأداء المقرون بالاستناد إليه مع قصد القربة، وهو أمر غير متحقق.
نعم لو أمر بالضمان قاصدا القربة به صح وبرأت ذمته بأداء الضامن لاستناد الفعل إليه.
والحاصل: أن الصحيح هو التفصيل في المقام بين الديون الشرعية غير العبادية، فيصح ضمانها بإذن الحاكم الشرعي مطلقا والديون الشرعية العبادية حيث يصح الإذني منه دون التبرعي.
(1) واضح، حيث لم يظهر لجوازه وجه أصلا، فإن آحاد الفقراء أجانب عن المال بالمرة، وليس لهم وكالة أو ولاية عليه فضلا
نعم تعتبر فيهما المباشرة، فيجوز الاعطاء مع التسبيب والتوكيل فيأمر به قاصدا فيه القربة، كي يحصل المقومان معا - الاستناد إليه مع قصد القربة -.
وعليه: ففيما نحن فيه - حيث يكون الدين أمرا عباديا - لا يصح الضمان التبرعي ولا يكون دفعه - الضامن - للمال مسقطا للواجب في ذمة المديون، إذ لا يكفي فيه مجرد الأداء الخارجي، بل المعتبر هو الأداء المقرون بالاستناد إليه مع قصد القربة، وهو أمر غير متحقق.
نعم لو أمر بالضمان قاصدا القربة به صح وبرأت ذمته بأداء الضامن لاستناد الفعل إليه.
والحاصل: أن الصحيح هو التفصيل في المقام بين الديون الشرعية غير العبادية، فيصح ضمانها بإذن الحاكم الشرعي مطلقا والديون الشرعية العبادية حيث يصح الإذني منه دون التبرعي.
(1) واضح، حيث لم يظهر لجوازه وجه أصلا، فإن آحاد الفقراء أجانب عن المال بالمرة، وليس لهم وكالة أو ولاية عليه فضلا