الثالث: كون الضامن بالغا عاقلا، فلا يصح ضمان الصبي (2)
____________________
(1) وربما يعلل ذلك - كما في بعض الكلمات - بنفي الضرر في الشريعة المقدسة فإنه مانع عن الحكم بصحة الضمان في المقام.
وفيه ما لا يخفى: إذ لا مهانة ولا ضرر على الشريف في الحكم بسقوط ما في ذمته بوفاء الوضيع لدينه أو ضمانه له، وإنما هما في تصدي الوضيع لذلك ومباشرته، ومن هنا فيكون فعله من مصاديق الاضرار بالشريف والقاءه في المهانة فيكون محرما تكليفا، إلا أن من الواضح أن الأحكام التكليفية لا تلازم الأحكام الوضعية فثبوت الحرمة في المقام لا يعني عدم نفوذ الضمان أو الابراء.
والحاصل: إن الحكم في المقام تكليفي محض، باعتبار أن فعل الوضيع من صغريات عنوان الاضرار بالغير وهو محكوم بالحرمة، وحيث إنه غير ملازم للفساد فلا وجه لاستثناء هذه الصورة من الحكم بعدم اعتبار رضى المضمون عنه في نفوذ الضمان.
(2) كما هو الحال في سائر المعاملات، فإنه لا يجوز أمره حتى يحتلم - على ما جاء في النصوص - فلا يكون فعله موضوعا لحكم من
وفيه ما لا يخفى: إذ لا مهانة ولا ضرر على الشريف في الحكم بسقوط ما في ذمته بوفاء الوضيع لدينه أو ضمانه له، وإنما هما في تصدي الوضيع لذلك ومباشرته، ومن هنا فيكون فعله من مصاديق الاضرار بالشريف والقاءه في المهانة فيكون محرما تكليفا، إلا أن من الواضح أن الأحكام التكليفية لا تلازم الأحكام الوضعية فثبوت الحرمة في المقام لا يعني عدم نفوذ الضمان أو الابراء.
والحاصل: إن الحكم في المقام تكليفي محض، باعتبار أن فعل الوضيع من صغريات عنوان الاضرار بالغير وهو محكوم بالحرمة، وحيث إنه غير ملازم للفساد فلا وجه لاستثناء هذه الصورة من الحكم بعدم اعتبار رضى المضمون عنه في نفوذ الضمان.
(2) كما هو الحال في سائر المعاملات، فإنه لا يجوز أمره حتى يحتلم - على ما جاء في النصوص - فلا يكون فعله موضوعا لحكم من