(مسألة 7): يجوز ضمان الدين الحال حالا (2) ومؤجلا (3) وكذا ضمان المؤجل حالا ومؤجلا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص (4) والقول بعدم صحة الضمان إلا مؤجلا (5)
____________________
(1) بل هو بعيد ويظهر وجهه مما تقدم في المسألة السابقة، إذ الالتزام باشتغال ذمة الغير بالدين ثانيا بعد فراغها منه جزما على خلاف الأصل ويحتاج إلى الدليل الخاص وهو مفقود.
(2) بلا اشكال فيه، ويقتضيه ما دل على كون الضمان نقل الدين من ذمة إلى أخرى.
(3) اتفاقا حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد من أصحابنا، بل وقد حكي في كلماتهم الاجماع عليه.
(4) لما ستعرفه من أن الضمان إنما يتعلق بنفس الدين، وأما الحلول والتأجيل وقصر المدة وطولها فهي تثبت بالاشتراط.
(5) قال الشيخ (قده) في النهاية: " ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل " (1) كما نسب ذلك في بعض الكلمات إلى غيره أيضا.
(2) بلا اشكال فيه، ويقتضيه ما دل على كون الضمان نقل الدين من ذمة إلى أخرى.
(3) اتفاقا حيث لم ينسب الخلاف فيه إلى أحد من أصحابنا، بل وقد حكي في كلماتهم الاجماع عليه.
(4) لما ستعرفه من أن الضمان إنما يتعلق بنفس الدين، وأما الحلول والتأجيل وقصر المدة وطولها فهي تثبت بالاشتراط.
(5) قال الشيخ (قده) في النهاية: " ولا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل " (1) كما نسب ذلك في بعض الكلمات إلى غيره أيضا.