الضامن من رضي المضمون له بضمانه (2) ولو أطلق الرضا بها كان الضامن هو السابق. ويحتمل قويا (3) كونه كما إذا ضمنا دفعة، خصوصا بناءا على اعتبار القبول من المضمون له، فإن الأثر حاصل بالقبول نقلا لا كشفا.
____________________
(1) الظاهر كون مفروض الكلام في ضمان الاثنين أو الأزيد لواحد على نحو الاستقلال، لا ضمان المجموع - كما لا يبعد دعوى كونه هو المتعارف في الخارج - وإلا فلا ينبغي الاشكال في صحته لرجوعه إلى ضمان بعض الدين من قبل كل منهما وهو صحيح جزما، فيتعين تقسيط المال عليهم بالنسبة وعدم جواز رجوع المضمون له على أحدهم بتمامه.
(2) لاعتبار رضاه في تحقق الضمان جزما وإن لم نقل باعتبار قبوله.
(3) بل هو المتعين، فإن الضمان إنما يتم برضاه أو قبوله، فقبله لا ضمان وعند تحققه يكون نسبته إليهما على حد سواء، فيجري فيه ما يجئ في ضمانهما دفعة والحاصل: أن حال هذه الإجازة حال إجازة المالك للعقدين الفضولين الواقعين على ماله على التعاقب، حيث يحكم ببطلانهما معا ومن غير أن يكون لسبق ايجاب أحدهما على الآخر أثر، فإن الأثر إنما هو لسبق العقد على غيره لا سبق ايجابه على ايجاب غيره،
(2) لاعتبار رضاه في تحقق الضمان جزما وإن لم نقل باعتبار قبوله.
(3) بل هو المتعين، فإن الضمان إنما يتم برضاه أو قبوله، فقبله لا ضمان وعند تحققه يكون نسبته إليهما على حد سواء، فيجري فيه ما يجئ في ضمانهما دفعة والحاصل: أن حال هذه الإجازة حال إجازة المالك للعقدين الفضولين الواقعين على ماله على التعاقب، حيث يحكم ببطلانهما معا ومن غير أن يكون لسبق ايجاب أحدهما على الآخر أثر، فإن الأثر إنما هو لسبق العقد على غيره لا سبق ايجابه على ايجاب غيره،