(مسألة 31): إذا كان المديون فقيرا يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه (4)، إذا كانت ذمته مشغولة
____________________
والحال أنه موجب لاتصافه بالبايع والمشتري بلحاظ معاملتين.
(1) فإنه كيف يمكن نفي الفائدة في الثاني مع استلزامه لاشتغال ذمة المضمون عنه الأول بالدين بعد أن كانت بريئة منه؟ فإن ما يملكه المضمون له ينتقل إلى ذمته ويكون هو الملزم به.
فهو نظير ما لو اشترى داره ثانيا أو وهبه الموهوب له العين الموهوبة، وهل يصح أن يقال ببطلانهما لعدم الفائدة فيهما؟!
(2) بناءا على ما اختاره الماتن (قده) وفاقا للمشهور من ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور اعسار الضامن حين العقد.
وأما بناءا على ما اخترناه من عدم ثبوت الخيار، فلا مجال لهذه الثمرة.
(3) لما تقدم في الدور بعينه، فإن مقتضى أدلة الضمان صحة ضمان كل دين مع قطع النظر عن منشأه وسببه.
(4) وفيه ما لا يخفى، لأنه (قده) إن أراد به كون الضمان
(1) فإنه كيف يمكن نفي الفائدة في الثاني مع استلزامه لاشتغال ذمة المضمون عنه الأول بالدين بعد أن كانت بريئة منه؟ فإن ما يملكه المضمون له ينتقل إلى ذمته ويكون هو الملزم به.
فهو نظير ما لو اشترى داره ثانيا أو وهبه الموهوب له العين الموهوبة، وهل يصح أن يقال ببطلانهما لعدم الفائدة فيهما؟!
(2) بناءا على ما اختاره الماتن (قده) وفاقا للمشهور من ثبوت الخيار للمضمون له عند ظهور اعسار الضامن حين العقد.
وأما بناءا على ما اخترناه من عدم ثبوت الخيار، فلا مجال لهذه الثمرة.
(3) لما تقدم في الدور بعينه، فإن مقتضى أدلة الضمان صحة ضمان كل دين مع قطع النظر عن منشأه وسببه.
(4) وفيه ما لا يخفى، لأنه (قده) إن أراد به كون الضمان