(مسألة 12): لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح (2)، لأن حاله حال الأحرار، ومن غير
____________________
موجبا لرجوعه عليه به.
(1) وفيه: أن كلا من المسألتين أجنبية عن الأخرى ولا ارتباط بينهما، فإن النزاع السابق إنما كان في الحوالة على البرئ دون مشغول الذمة، وإلا فقد عرفت عدم الخلاف في انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بمجرد الحوالة وعدم جواز رجوع الأخير على الأول إذا كان مشغول الذمة له بمثل ما أحيل عليه، في حين أن محل نزاعنا في هذه المسألة مع الشهيد (قده) إنما هو في الحوالة على مشغول الذمة حيث أن العبد مشغول الذمة لمولاه بسبب الكتابة، فلا وجه لجعل إحداهما مبنية على الأخرى.
(2) بلا إشكال فيه، لتمامية أركان البيع والحوالة، فإن العبد مرخص ومأذون في الاكتساب لتحصيل مال الكتابة سواء في ذلك
(1) وفيه: أن كلا من المسألتين أجنبية عن الأخرى ولا ارتباط بينهما، فإن النزاع السابق إنما كان في الحوالة على البرئ دون مشغول الذمة، وإلا فقد عرفت عدم الخلاف في انتقال الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه بمجرد الحوالة وعدم جواز رجوع الأخير على الأول إذا كان مشغول الذمة له بمثل ما أحيل عليه، في حين أن محل نزاعنا في هذه المسألة مع الشهيد (قده) إنما هو في الحوالة على مشغول الذمة حيث أن العبد مشغول الذمة لمولاه بسبب الكتابة، فلا وجه لجعل إحداهما مبنية على الأخرى.
(2) بلا إشكال فيه، لتمامية أركان البيع والحوالة، فإن العبد مرخص ومأذون في الاكتساب لتحصيل مال الكتابة سواء في ذلك