____________________
(1) لتبعيته للشجر في الملك.
(2) لأنه عمل محترم صدر عن أمر الغير به مجانا، حيث إنه إنما أتى به بإزاء الحصة من الثمر، فإذا لم يسلم له ذلك العوض لاستيفاء المالك للثمر بأكمله نظرا لفساد العقد، فلا بد للمالك من تدارك عوضه بدفع أجرة مثل عمله له كي لا يذهب سدى.
نعم لا بد من تقييد اطلاق الحكم بما إذا لم تكن الأجرة أكثر من الحصة المجعولة له، وإلا فليس له إلا الأقل لأقدامه على الغاء احترام ماله بالنسبة إلى الزائد عن ذلك المقدار.
(3) قد عرفت غير مرة أن العلم بالبطلان لا يعني بالضرورة الاقدام على المجانية فالفساد إنما هو بلحاظ الحكم الشرعي لا بلحاظ بناء المتعاقدين، فإن عدم امضاء الشارع له شئ وإقدام العامل على العمل مجانا شئ آخر.
إذن فالصحيح هو القول بالضمان سواء علم العامل بالبطلان أم جهل به، فإن المالك قد استوفى عملا محترما صادرا عن أمره لا بقصد التبرع، فيكون ضامنا له لا محالة بعد أن لم يسلم له - العامل - المسمى في العقد.
(4) فإنه وبذلك يدخل في كبرى: " ما لا يضمن بصحيحه
(2) لأنه عمل محترم صدر عن أمر الغير به مجانا، حيث إنه إنما أتى به بإزاء الحصة من الثمر، فإذا لم يسلم له ذلك العوض لاستيفاء المالك للثمر بأكمله نظرا لفساد العقد، فلا بد للمالك من تدارك عوضه بدفع أجرة مثل عمله له كي لا يذهب سدى.
نعم لا بد من تقييد اطلاق الحكم بما إذا لم تكن الأجرة أكثر من الحصة المجعولة له، وإلا فليس له إلا الأقل لأقدامه على الغاء احترام ماله بالنسبة إلى الزائد عن ذلك المقدار.
(3) قد عرفت غير مرة أن العلم بالبطلان لا يعني بالضرورة الاقدام على المجانية فالفساد إنما هو بلحاظ الحكم الشرعي لا بلحاظ بناء المتعاقدين، فإن عدم امضاء الشارع له شئ وإقدام العامل على العمل مجانا شئ آخر.
إذن فالصحيح هو القول بالضمان سواء علم العامل بالبطلان أم جهل به، فإن المالك قد استوفى عملا محترما صادرا عن أمره لا بقصد التبرع، فيكون ضامنا له لا محالة بعد أن لم يسلم له - العامل - المسمى في العقد.
(4) فإنه وبذلك يدخل في كبرى: " ما لا يضمن بصحيحه