____________________
ومنه يظهر ما في كلام صاحب الجواهر (قده) من عدم وجدان القائل بتركب العقد من ايجاب وقبولين، وإن كان هو مقتضى ما تسمعه من دليلهم.
إذ لم يظهر له وجه، فإن الدليل إنما اقتضى توقف اشتغال ذمة المحال عليه بأصل المال أو الجنس المخصوص على رضاه وعدم صحته من دونه وأما كونه طرفا للعقد فلم يدل عليه دليل على الاطلاق.
والحاصل: أنه لا دليل على اعتبار القبول من المحال عليه وجعله طرفا للعقد إذ غاية دلالته اعتبار رضاه وهو لا يقتضي كونه طرفا فيه.
ومن هنا: فلا يعتبر في رضاه ما يشترط في الايجاب والقبول من الموالاة ونحوها.
(1) على اشكال ستعرفه.
(2) وفيه ما لا يخفى من فساد مبناه، فإن النقل من ذمة إلى أخرى ليس وفاءا للدين على الاطلاق، وإنما هو تبديل لمكان الدين وظرفه لا أكثر إذ المحيل ينتقل ما في ذمته للمحتال إلى ذمة المحال عليه.
ومنه يظهر الحال فيما ذكره (قده) من عد الوفاء بغير الجنس من الايقاع، فإنه فساد قطعا، لرجوعه إلى تبديل المال الثابت في ذمته بالمال الجديد، والمعاوضة بين المالين، وهو من العقود جزما.
إذ لم يظهر له وجه، فإن الدليل إنما اقتضى توقف اشتغال ذمة المحال عليه بأصل المال أو الجنس المخصوص على رضاه وعدم صحته من دونه وأما كونه طرفا للعقد فلم يدل عليه دليل على الاطلاق.
والحاصل: أنه لا دليل على اعتبار القبول من المحال عليه وجعله طرفا للعقد إذ غاية دلالته اعتبار رضاه وهو لا يقتضي كونه طرفا فيه.
ومن هنا: فلا يعتبر في رضاه ما يشترط في الايجاب والقبول من الموالاة ونحوها.
(1) على اشكال ستعرفه.
(2) وفيه ما لا يخفى من فساد مبناه، فإن النقل من ذمة إلى أخرى ليس وفاءا للدين على الاطلاق، وإنما هو تبديل لمكان الدين وظرفه لا أكثر إذ المحيل ينتقل ما في ذمته للمحتال إلى ذمة المحال عليه.
ومنه يظهر الحال فيما ذكره (قده) من عد الوفاء بغير الجنس من الايقاع، فإنه فساد قطعا، لرجوعه إلى تبديل المال الثابت في ذمته بالمال الجديد، والمعاوضة بين المالين، وهو من العقود جزما.