____________________
ومن هنا: فحيث إن العشرة - مثلا - في ذمة المعسر لا تساوي من حيث المالية بنظر العقلاء العشرة في ذمة الموسر - كما هو واضح - والمعاملات مبنية على التساوي في المالية بحيث يكون ذلك من الشرط الضمني، كان تخلفه موجبا لثبوت الخيار على القاعدة - على ما تقدم بيانه مفصلا في مبحث خيار الغبن -.
وأن هذا من الضمان الذي لا يعد من المعاوضات بالمرة، لأنه ليس إلا اشتغال ذمة بلا عوض ومجانا سواء في ذلك ما كان إذنيا أو تبرعيا لأنهما لا يختلفان إلا من حيث جواز الرجوع على المدين الأول وعدمه.
والحاصل: التعدي من الحوالة إلى الضمان قياس مع الفارق وإن اشتركا في جهة من الجهات.
وعلى ضوء ما تقدم يظهر أنه لا دليل يمكن الاعتماد عليه في القول بالخيار في المقام.
ومن هنا فإن تم إجماع على ذلك فهو، وإلا - كما هو الصحيح إذ غاية الأمر عدم وجدان الخلاف - فللمناقشة فيه مجال واسع ومقتضى أصالة اللزوم عدمه.
(1) لعدم شمول دليل الخيار - بناءا على تماميته - للاعسار المتأخر
وأن هذا من الضمان الذي لا يعد من المعاوضات بالمرة، لأنه ليس إلا اشتغال ذمة بلا عوض ومجانا سواء في ذلك ما كان إذنيا أو تبرعيا لأنهما لا يختلفان إلا من حيث جواز الرجوع على المدين الأول وعدمه.
والحاصل: التعدي من الحوالة إلى الضمان قياس مع الفارق وإن اشتركا في جهة من الجهات.
وعلى ضوء ما تقدم يظهر أنه لا دليل يمكن الاعتماد عليه في القول بالخيار في المقام.
ومن هنا فإن تم إجماع على ذلك فهو، وإلا - كما هو الصحيح إذ غاية الأمر عدم وجدان الخلاف - فللمناقشة فيه مجال واسع ومقتضى أصالة اللزوم عدمه.
(1) لعدم شمول دليل الخيار - بناءا على تماميته - للاعسار المتأخر