التاسع: أن لا تكون ذمة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدين الذي عليه، على ما يظهر من كلماتهم في بيان الضمان بالمعنى الأعم، حيث قالوا: إنه بمعنى التعهد بمال أو نفس، فالثاني الكفالة والأول إن كان ممن عليه للمضمون عنه مال فهو الحوالة، وإن لم يكن فضمان بالمعنى الأخص. ولكن لا دليل على هذا الشرط (2)،
____________________
إلى ذمته بعد الدين من الآن.
والحاصل: أنه إن تم اجماع على اعتبار التنجيز في الضمان، فلا محيص عن الحكم بالبطلان في المقام، وإلا فلا بأس بالتمسك بالاطلاقات واثبات صحة الضمان بمعناه المصطلح. وحيث إن الماتن (قده) ممن يعتبر التنجيز فلا وجه لتمسكه بالاطلاقات في المقام.
(1) بأن يكون بمعنى التعهد بالدين المتأخر على حد التعهد بالأعيان الخارجية.
(2) فإن الحوالة والضمان يختلفان في الطرفين المقومين لهما، حيث أن الأول يتقوم بالمحيل ولا محال فتبرأ ذمة الأول بمجرد الحوالة على
والحاصل: أنه إن تم اجماع على اعتبار التنجيز في الضمان، فلا محيص عن الحكم بالبطلان في المقام، وإلا فلا بأس بالتمسك بالاطلاقات واثبات صحة الضمان بمعناه المصطلح. وحيث إن الماتن (قده) ممن يعتبر التنجيز فلا وجه لتمسكه بالاطلاقات في المقام.
(1) بأن يكون بمعنى التعهد بالدين المتأخر على حد التعهد بالأعيان الخارجية.
(2) فإن الحوالة والضمان يختلفان في الطرفين المقومين لهما، حيث أن الأول يتقوم بالمحيل ولا محال فتبرأ ذمة الأول بمجرد الحوالة على