ويكفي التميز الواقعي وإن لم يعلمه الضامن (1). فالمضر هو الابهام والترديد، فلا يصح ضمان أحد الدينين، ولو لشخص واحد على شخص واحد على وجه الترديد مع فرض تحقق الدينين، ولا ضمان دين أحد الشخصين ولو لواحد، ولا ضمان دين لأحد الشخصين ولو على واحد ولو قال: ضمنت الدين الذي على فلان، ولم يعلم أنه لزيد أو لعمرو، أو الدين الذي لفلان، ولم يعلم أنه على
____________________
ما عليه للمضمون عنه مؤجلا وقد ضمن ما على المضمون عنه حالا بأمره كان له الرجوع عليه بما ضمنه بالفعل وتبقى ذمته مشغولة بالدين إلى الأجل المعين.
(1) وهو إنما يتم فيما إذا لم يستلزم فقدان شرط آخر.
ومنه يظهر الاشكال في بعض الصور الآتية، مما حكم فيها الماتن - قده - بالصحة نظير الجهل بالمضمون له وأنه زيد أو عمرو، أو ضمان ما للناس عليه، فإنه إنما يصح مع انحصار المضمون له في أشخاص وقبولهم للضمان وإن لم يميز المضمون له بشخصه وإلا فالحكم بالصحة مشكل جدا نظرا لاعتبار رضى المضمون له بالعقد جزما فإنه طرف من طرفي العقد في الضمان فلا يصح من دون رضاه.
(1) وهو إنما يتم فيما إذا لم يستلزم فقدان شرط آخر.
ومنه يظهر الاشكال في بعض الصور الآتية، مما حكم فيها الماتن - قده - بالصحة نظير الجهل بالمضمون له وأنه زيد أو عمرو، أو ضمان ما للناس عليه، فإنه إنما يصح مع انحصار المضمون له في أشخاص وقبولهم للضمان وإن لم يميز المضمون له بشخصه وإلا فالحكم بالصحة مشكل جدا نظرا لاعتبار رضى المضمون له بالعقد جزما فإنه طرف من طرفي العقد في الضمان فلا يصح من دون رضاه.