____________________
ذمة المدين الأول ومن هنا فيجب عليه الأداء وفاءا.
وذلك: لا لأجل توقف صحة الضمان على العلم بالدين، فإنه أمر غير صحيح، بل لإناطة صحة الضمان بثبوت الدين شرعا كإناطتها بثبوته الواقعي - وهو غير قادح لكونه تعليقا على ما يتقوم به - فإنه ليس إلا أخذه في العهدة وهو إنما يكون فيما إذا ثبت وجوده شرعا، فما لم يثبت ذلك لم يكن المعلق عليه الضمان حاصلا فيحكم بفساده.
وهذا الاحتمال وإن كان هو الأوجه، إلا أن من غير الخفي كون الأول هو الأوفق بعبارته (قده).
(1) لعدم نفوذ اقرار الضامن أو يمينه المردودة على خصمه في المضمون عنه.
ثم إن اختلاف الضامن والمضمون له في أصل ثبوت الدين وانكار المضمون عنه لذلك بعد ثبوته باقرار الضامن أو اليمين المردودة مع فرض كون الضمان بأمر المضمون عنه إنما يتصور في موارد الإذن في الضمان على نحو كلي بأن يقول المضمون عنه للضامن: " اضمن عني ديوني " فإنه حينئذ يمكن فرض انكار المضمون عنه لدين معين مع كون أصل الضمان عن إذنه، وإلا فلو كان الإذن شخصيا بأن
وذلك: لا لأجل توقف صحة الضمان على العلم بالدين، فإنه أمر غير صحيح، بل لإناطة صحة الضمان بثبوت الدين شرعا كإناطتها بثبوته الواقعي - وهو غير قادح لكونه تعليقا على ما يتقوم به - فإنه ليس إلا أخذه في العهدة وهو إنما يكون فيما إذا ثبت وجوده شرعا، فما لم يثبت ذلك لم يكن المعلق عليه الضمان حاصلا فيحكم بفساده.
وهذا الاحتمال وإن كان هو الأوجه، إلا أن من غير الخفي كون الأول هو الأوفق بعبارته (قده).
(1) لعدم نفوذ اقرار الضامن أو يمينه المردودة على خصمه في المضمون عنه.
ثم إن اختلاف الضامن والمضمون له في أصل ثبوت الدين وانكار المضمون عنه لذلك بعد ثبوته باقرار الضامن أو اليمين المردودة مع فرض كون الضمان بأمر المضمون عنه إنما يتصور في موارد الإذن في الضمان على نحو كلي بأن يقول المضمون عنه للضامن: " اضمن عني ديوني " فإنه حينئذ يمكن فرض انكار المضمون عنه لدين معين مع كون أصل الضمان عن إذنه، وإلا فلو كان الإذن شخصيا بأن