(مسألة 12): إذا ضمن بغير إذن المضمون عنه برئت ذمته، ولم يكن له الرجوع عليه وإن كان أداؤه بإذنه أو أمره (2) إلا أن يأذن له في الأداء عنه تبرعا منه في وفاء دينه، كأن يقول: (أد ما ضمنت عني وأرجع به علي) على اشكال (3) في هذه الصورة أيضا من حيث إن مرجعه حينئذ إلى الوعد الذي لا يلزم الوفاء به، وإذا
____________________
(1) لما عرفته من كون الأجل للضمان دون الدين، فلا يجوز للمضمون عنه تأخير دفعه بعد أداء الضامن له عند حلول أجله وإن بقي من أجل الضمان ما بقي.
(2) لكونه أمرا له بما اشتغلت ذمته - الضامن - به، نظير أمر الغير بأداء الدين الثابت عليه - المأمور - في نفسه، فإنه لا يوجب الضمان قطعا لكونه أمرا بما هو واجب عليه في نفسه ومع قطع النظر عن الأمر.
(3) الظاهر أنه لا وجه للاستشكال في المقام وليس مرجع الأمر هذا إلى الوعد، وإنما مرجعه إلى إنابة المضمون عنه الضامن في أداء الضمان عنه تبرعا وكأنه هو الذي باشر ذلك بنفسه، فإنه موجب
(2) لكونه أمرا له بما اشتغلت ذمته - الضامن - به، نظير أمر الغير بأداء الدين الثابت عليه - المأمور - في نفسه، فإنه لا يوجب الضمان قطعا لكونه أمرا بما هو واجب عليه في نفسه ومع قطع النظر عن الأمر.
(3) الظاهر أنه لا وجه للاستشكال في المقام وليس مرجع الأمر هذا إلى الوعد، وإنما مرجعه إلى إنابة المضمون عنه الضامن في أداء الضمان عنه تبرعا وكأنه هو الذي باشر ذلك بنفسه، فإنه موجب