____________________
وكيف كان: فالصحيح هو التفصيل بين ضمان مال الجعالة وضمان مال السبق والرماية، والالتزام في الأول بالصحة وفي الثاني بالبطلان.
وذلك لرجوع ضمان مال الجعالة قبل العمل إلى أمر الضامن للعامل بالعمل المحترم لا مجانا بل مع الأجرة المسماة - الجعل -، لكن على تقدير عدم وصول حقه إليه من الجاعل - المضمون عنه -.
وهذا ليس من الضمان المصطلح كي يرد عليه بأنه من ضمان ما لم يجب نظرا لفراغ ذمة المضمون عنه بالفعل وإنما هو من التعهد بالجعل في طول تعهد الجاعل به، فإن أمره به يوجب الضمان إلا أن التزامه به إنما هو عند عدم وصول حق المجعول له بعد العمل إليه، ولا بأس بالالتزام بصحته لبناء العقلاء وشمول عمومات الأمر بالوفاء بالعقود له.
إلا أن هذا إنما يختص بضمان مال الجعالة بالمعنى الذي ذكرناه، حيث إنه من العقود المتعارفة التي عليها بناء العقلاء، ولا يتم في مال السبق والرماية فإنهما وبحد ذاتهما من أظهر مصاديق القمار، أكل المال بالباطل - كما هو ظاهر - وإنما صحا بالدليل الخاص لبعض الاعتبارات الملزمة، ومن هنا يجب الاقتصار في الحكم على مقدار دلالة الدليل عليه خاصة والحكم فيما زاد عنه بالبطلان.
وذلك لرجوع ضمان مال الجعالة قبل العمل إلى أمر الضامن للعامل بالعمل المحترم لا مجانا بل مع الأجرة المسماة - الجعل -، لكن على تقدير عدم وصول حقه إليه من الجاعل - المضمون عنه -.
وهذا ليس من الضمان المصطلح كي يرد عليه بأنه من ضمان ما لم يجب نظرا لفراغ ذمة المضمون عنه بالفعل وإنما هو من التعهد بالجعل في طول تعهد الجاعل به، فإن أمره به يوجب الضمان إلا أن التزامه به إنما هو عند عدم وصول حق المجعول له بعد العمل إليه، ولا بأس بالالتزام بصحته لبناء العقلاء وشمول عمومات الأمر بالوفاء بالعقود له.
إلا أن هذا إنما يختص بضمان مال الجعالة بالمعنى الذي ذكرناه، حيث إنه من العقود المتعارفة التي عليها بناء العقلاء، ولا يتم في مال السبق والرماية فإنهما وبحد ذاتهما من أظهر مصاديق القمار، أكل المال بالباطل - كما هو ظاهر - وإنما صحا بالدليل الخاص لبعض الاعتبارات الملزمة، ومن هنا يجب الاقتصار في الحكم على مقدار دلالة الدليل عليه خاصة والحكم فيما زاد عنه بالبطلان.