____________________
أنشأ اشتغالها به عند اشتغال ذمة الزوج به فهو من التعليق الباطل.
وكيف كان: فمجرد وجود المقتضي للدين لا يصح ضمانه ما لم يكن هو ثابتا بالفعل في الذمة.
وهذا قد تقدم الكلام فيه في الشرط الثامن من شروط الضمان عند احتماله (قده) للصحة في موارد وجود المقتضي خاصة فراجع.
(1) على ما تقدم بيانه في أول المسألة.
(2) حيث يثبت الدين عليه بالاستقراض عن أمره، فيصح ضمانه من هذه الجهة لا من باب كون نفقة الأقارب قابلة للضمان.
(3) لكونه ولي الممتنع - كما عرفت - فيثبت الدين عليه ويصح ضمانه بهذا الملاك وإلا فأصل وجوب الانفاق لا يخرج عن كونه وجوبا تكليفيا محضا.
(4) إلا أنه ضعيف وموهون جدا، فإن وجوب الانفاق عليهم
وكيف كان: فمجرد وجود المقتضي للدين لا يصح ضمانه ما لم يكن هو ثابتا بالفعل في الذمة.
وهذا قد تقدم الكلام فيه في الشرط الثامن من شروط الضمان عند احتماله (قده) للصحة في موارد وجود المقتضي خاصة فراجع.
(1) على ما تقدم بيانه في أول المسألة.
(2) حيث يثبت الدين عليه بالاستقراض عن أمره، فيصح ضمانه من هذه الجهة لا من باب كون نفقة الأقارب قابلة للضمان.
(3) لكونه ولي الممتنع - كما عرفت - فيثبت الدين عليه ويصح ضمانه بهذا الملاك وإلا فأصل وجوب الانفاق لا يخرج عن كونه وجوبا تكليفيا محضا.
(4) إلا أنه ضعيف وموهون جدا، فإن وجوب الانفاق عليهم