كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١٩٧
نفقة الأقارب فلا يجوز ضمانها بالنسبة إلى ما مضى، لعدم كونها دينا على من كانت عليه (1). إلا إذا أذن للقريب أن يستقرض وينفق على نفسه (2)، أو أذن له الحاكم في ذلك (3)، إذ حينئذ يكون دينا عليه وأما بالنسبة إلى ما سيأتي فمن ضمان ما لم يجب مضافا إلى أن وجوب الانفاق حكم تكليفي ولا تكون النفقة في ذمته. ولكن مع ذلك لا يخلو عن اشكال (4).
____________________
أنشأ اشتغالها به عند اشتغال ذمة الزوج به فهو من التعليق الباطل.
وكيف كان: فمجرد وجود المقتضي للدين لا يصح ضمانه ما لم يكن هو ثابتا بالفعل في الذمة.
وهذا قد تقدم الكلام فيه في الشرط الثامن من شروط الضمان عند احتماله (قده) للصحة في موارد وجود المقتضي خاصة فراجع.
(1) على ما تقدم بيانه في أول المسألة.
(2) حيث يثبت الدين عليه بالاستقراض عن أمره، فيصح ضمانه من هذه الجهة لا من باب كون نفقة الأقارب قابلة للضمان.
(3) لكونه ولي الممتنع - كما عرفت - فيثبت الدين عليه ويصح ضمانه بهذا الملاك وإلا فأصل وجوب الانفاق لا يخرج عن كونه وجوبا تكليفيا محضا.
(4) إلا أنه ضعيف وموهون جدا، فإن وجوب الانفاق عليهم
(١٩٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 191 192 193 194 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب المساقاة) - تعريفها ومشروعيتها 11
2 شرائط عقد المساقاة 12
3 حكم المساقاة المعاطاتية. 13(ش)
4 ذكر باقي الشرائط. 15
5 اشتراط تعيين المدة. 16
6 اشتراط الاحتياج إلى عمل. 16
7 اشتراط كون الحصة معينة مشاعة. 17
8 حكم المساقاة بعد ظهور الثمر وقبل بلوغه. 19
9 حكم المساقاة على أشجار لا ثمر لها. 19
10 حكم المساقاة على أصول غير ثابتة. 20
11 جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي. 21
12 جواز المساقاة على فسلان مغروسة. 22
13 حكم مساقاة على ودي غير مغروس. 22
14 المساقاة لازمة. 22
15 لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين. 23
16 تعيين ما على كل منهما من الأعمال. 24
17 لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك. 25
18 إذا ترك العامل ما عليه من الأعمال. 27
19 لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه. 28
20 فروع لاشتراط عمل الغلام 29
21 عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل. 30
22 لو شرط كون اجرة الأعمال على المالك. 31
23 إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد. 32
24 عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار. 33
25 جواز إفراد كل نوع بحصة. 35
26 لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا. 36
27 جواز اشتراط شئ غير الحصة 37
28 إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها. 38
29 لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول 44
30 إذا تبين أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا. 47
31 حكم الاستيجار بحصة من الثمرة 47
32 حكم ما إذا بطل عقد المساقاة. 50
33 اشتراط مساقاة في عقد مساقاة. 52
34 جواز تعدد العامل أو المالك. 53
35 إذا ترك العامل العمل. 54
36 إذا تبرع عن العامل متبرع. 57
37 إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل. 59
38 ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه. 61
39 إذا تبين ان الأصول مغصوبة. 62
40 حكم مساقاة العامل غيره. 69
41 خراج الأرض على المالك. 71
42 ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور. 72
43 الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور. 73
44 حكم الزكاة بالنسبة إلى العامل. 76
45 ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل. 77
46 صور التنازع بين المساقيين. 79
47 إذا ثبت خيانة العامل. 81
48 المغارسة باطلة. 83
49 ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام. 85
50 تذنيب: في آداب الغرس. 90
51 (كتاب الضمان) تعريفه. 95
52 شرائط عقد الضمان. 96
53 هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول. 97(ش)
54 لا يعتبر رضا المضمون عنه. 100
55 اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا. 101
56 اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه. 103
57 لا يشترط عدم الفلس في الضامن ويشترط في المضمون له. 104
58 هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه. 104
59 هل تعتبر الحرية في الضامن. 106
60 إذا اذن المولى لعبده في الضمان. 108
61 اعتبار التنجيز في الضمان. 110
62 اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه. 115
63 هل يعتبر عدم شغل ذمة الضامن للمضمون عنه. 118
64 اعتبار امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه. 120
65 عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه. 121
66 بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن 125
67 إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن. 127
68 إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه. 128
69 الضمان لازم على الضامن والمضمون له. 129
70 هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن. 130
71 ما هو المدار في الاعسار واليسار 133
72 هل يلحق بالاعسار المماطلة. 134
73 هل يجوز اشتراط الخيار في الضمان. 135
74 يجوز اشتراط شئ لكل منهما. 137
75 هل يثبت الخيار إذا تبين كون الضامن مملوكا. 137
76 يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس. 138
77 إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله. 140
78 إذا حل المؤجل بموت الضامن. 141
79 حكم الرجوع على المضمون عنه إذا ضمن المؤجل حالا أو بأقل من اجله. 142
80 إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه. 143
81 ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء. 144
82 لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن. 146
83 للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه. 147
84 هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته. 148
85 لو باعه المضمون له بما يساوي أقل لا يرجع الا بذلك المقدار. 149
86 إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه 150
87 لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن. 153
88 لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن. 155
89 إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه وأدى. 156
90 يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر 156
91 يجوز الضمان بغير جنس الدين. 158
92 يجوز الضمان بشرط الرهانة. 159
93 إذا كان على الدين رهن فهل ينفك بالضمان. 162
94 اشتراط الضمان في مال معين. 163
95 إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه. 166
96 إذا ضمن اثنان عن واحد. 168
97 إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر. 173
98 لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين. 179
99 إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة. 182
100 يجوز الدور في الضمان. 185
101 حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية. 186
102 يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا. 188
103 إذا ضن في مرض موته. 190
104 إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة. 191
105 لا يجوز ضمان الكلي في المعين. 193
106 يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة 193
107 لا يصح ضمان النفقة المستقبلة. 196
108 لا يصح ضمان نفقة الأقارب. 197
109 حكم ضمان مال الكتابة. 198
110 حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية. 200
111 حكم ضمان الأعيان المضمونة. 202
112 حكم ضمان الأعيان غير المضمونة 208
113 حكم ضمان درك الثمن للمشتري. 208
114 حكم ضمان أرش المعيب. 211
115 إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا. 214
116 حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض. 215
117 لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه. 218
118 صور التنازع بين المضمون له والمضمون عنه. 223
119 لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره. 224
120 موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له. 228
121 صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه. 229
122 لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة. 231
123 لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له. 235
124 لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى. 237
125 (كتاب الحوالة) تعريفها. شرائط عقد الحوالة. 241
126 اشتراط عدم السفه فيه. 243
127 اشتراط الايجاب والقبول فيه 245
128 هل يعتبر قبول المحال عليه. 246
129 هل الحوالة عقد أو ايقاع. 247
130 الفرق بين الاذن والوكالة. 249
131 اعتبار التنجيز في الحوالة. 251
132 هل يعتبر رضا المحال عليه. 253
133 اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل 255
134 اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا. 257
135 اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه. 260
136 صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل. 263
137 لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال. 264
138 لا يجب على المحتال قبول الحوالة. 268
139 الحوالة لازمة الا إذا كانت على معسر. 268
140 صحة الحوالة على البرئ. 271
141 جواز اشتراط الفسخ لكل من الثلاثة. 272
142 جواز الدور والترامي في الحوالة. 272
143 لو تبرع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمته. 273
144 لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه. 273
145 موضع حجية أصالة الصحة. 276(ش)
146 الضابطة الكلية لحجية اللوازم العقلية. 278(ش)
147 هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء. 281
148 تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة. 284
149 يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه. 286
150 لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها. 288
151 لو أحال المكاتب سيده على مدينه. 290
152 لو اختلفا في ان الواقع منهما حوالة أو وكالة. 290
153 إذا حال البائع دائنة على المشتري ثم تبين بطلان البيع. 295
154 إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع. 295
155 إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده. 298
156 الختام. 301(ش)