(مسألة 6): قد مر أنه لا تصح المساقاة على ودي غير مغروس، لكن الظاهر جواز ادخاله في المعاملة على الأشجار المغروسة، بأن يشترط (3) على العامل غرسه في البستان المشتمل على النخيل والأشجار ودخوله في المعاملة بعد أن يصير مثمرا، بل مقتضى العمومات (4) صحة المعاملة على الفسلان الغير المغروسة إلى مدة تصير مثمرة وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة.
(مسألة 7): المساقاة لازمة (5) لا تبطل إلا بالتقايل
____________________
(1) على ما يقتضيه اطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب حيث لم يفرض فيها كون الثمر نفس سنة العقد، بل وكذا أخبار خيبر حيث لا يحتمل عادة أن تكون بساتينه وبأجمعها مثمرة في سنة الاعطاء فإنها لا تخلو من الفسلان وهي لا تثمر إلا بعد مرور سنتين.
(2) على ما تقدم بيانه في الشرط السابع.
(3) تقدم غير مرة أن دليل نفوذ الشرط لا يدل على لزوم الوفاء به فيما إذا كان سائغا في نفسه ومع غض النظر عن الاشتراط، وإلا فالشروط غير مشرعة.
وعليه: فحيث إن تمليك المعدوم أمر غير مشروع في نفسه فلا يمكن تصحيحه بالاشتراط.
(4) تقدم الكلام فيها فراجع.
(5) ويقتضيه مضافا إلى أدلة لزوم الوفاء بالعقد، اطلاقات دليل
(2) على ما تقدم بيانه في الشرط السابع.
(3) تقدم غير مرة أن دليل نفوذ الشرط لا يدل على لزوم الوفاء به فيما إذا كان سائغا في نفسه ومع غض النظر عن الاشتراط، وإلا فالشروط غير مشرعة.
وعليه: فحيث إن تمليك المعدوم أمر غير مشروع في نفسه فلا يمكن تصحيحه بالاشتراط.
(4) تقدم الكلام فيها فراجع.
(5) ويقتضيه مضافا إلى أدلة لزوم الوفاء بالعقد، اطلاقات دليل