وأما المضمون له فيشترط عدم كونه مفلسا (3) ولا بأس بكون المضمون عنه (4) سفيها أو مفلسا، لكن لا ينفع إذنه في جواز الرجوع عليه (5).
____________________
(1) لكون قبوله بانتقال ماله من ذمة إلى أخرى تصرف وهو ممنوع منه بمقتضى أدلة الحجر.
(2) فإن الحجر إنما يختص بأمواله دون ذمته، فلا بأس بتصرفاته العائدة إليها، غاية الأمر أن المضمون له لا يشترك مع الغرماء في الضرب في أمواله الموجودة بالفعل فإنه تختص بما عداه من الغرماء لتعلق حقهم بها قبل الضمان، فيكون حال ضمانه هذا حال القرض الجديد.
(3) لكونه ممنوعا من التصرف في أمواله بنقل أو ابراء أو غيرهما من الأسباب، وحيث إن دينه هذا من جملة أمواله فلا يجوز له التصرف فيه بنقله من ذمة إلى أخرى.
(4) لما عرفته من كونه أجنبيا عن العقد بالمرة، فإن المال للغير وأمره بيده فله أن يتصرف فيه كيفما يشاء، وذمة المضمون عنه ليست إلا وعاءا لهذا المال فلا سلطنة له عليه.
(5) ظاهر العبارة أنه ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه
(2) فإن الحجر إنما يختص بأمواله دون ذمته، فلا بأس بتصرفاته العائدة إليها، غاية الأمر أن المضمون له لا يشترك مع الغرماء في الضرب في أمواله الموجودة بالفعل فإنه تختص بما عداه من الغرماء لتعلق حقهم بها قبل الضمان، فيكون حال ضمانه هذا حال القرض الجديد.
(3) لكونه ممنوعا من التصرف في أمواله بنقل أو ابراء أو غيرهما من الأسباب، وحيث إن دينه هذا من جملة أمواله فلا يجوز له التصرف فيه بنقله من ذمة إلى أخرى.
(4) لما عرفته من كونه أجنبيا عن العقد بالمرة، فإن المال للغير وأمره بيده فله أن يتصرف فيه كيفما يشاء، وذمة المضمون عنه ليست إلا وعاءا لهذا المال فلا سلطنة له عليه.
(5) ظاهر العبارة أنه ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه