(مسألة 40): إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا، فالأقوى اختصاص ضمان الضامن بذلك البعض (5). وفي البعض الآخر يتخير المشتري بين الامضاء والفسخ لتبعيض الصفقة، فيرجع على البايع بما قابله.
____________________
والحاصل: إن المتعين في المقام هو الحكم بالبطلان. وإن قلنا بصحة ضمان الأعيان الخارجية - بالتقريب المتقدم - فإن الأرش خارج عنه وعن الدين الثابت بالفعل في ذمة المضمون عنه.
(1) لكنك قد عرفت عدم معقوليته وامتناعه.
(2) بل هو المتعين - على ما عرفت توضيحه فيما تقدم -.
(3) وقد عرفت اشكاله، وأن الأقوى بل المتعين هو الحكم بالبطلان.
(4) فإن حاله حال ضمان درك الثمن للمشتري حرفا بحرف، فيبطل ضمانه بالمعنى المصطلح، ويصح - على القاعدة - بالمعنى الذي ذكرناه.
(5) إذ أن ضمان الكل ينحل إلى ضمان كل جزء جزء، وحيث قد ظهر استحقاق البعض خاصة ثم الضمان فيه دون الباقي.
(1) لكنك قد عرفت عدم معقوليته وامتناعه.
(2) بل هو المتعين - على ما عرفت توضيحه فيما تقدم -.
(3) وقد عرفت اشكاله، وأن الأقوى بل المتعين هو الحكم بالبطلان.
(4) فإن حاله حال ضمان درك الثمن للمشتري حرفا بحرف، فيبطل ضمانه بالمعنى المصطلح، ويصح - على القاعدة - بالمعنى الذي ذكرناه.
(5) إذ أن ضمان الكل ينحل إلى ضمان كل جزء جزء، وحيث قد ظهر استحقاق البعض خاصة ثم الضمان فيه دون الباقي.