(الخامس): كونها معينة عندهما معلومة لديهما (2).
(السادس): كونها ثابتة مغروسة، فلا تصح في الودي (3) أي الفسيل قبل الغرس (السابع): تعيين المدة بالأشهر والسنين (4) وكونها
____________________
في مالهما خاصة، دون الكسب وتحصيل المال، إذ لا حجر عليهما من هذه الجهة.
(1) إذ لولاها كان العقد فضوليا محكوما بالبطلان.
(2) لا لاستلزام عدمها الغرر حتى يقال إنها معاملة مبنية عليه وعلى الجهالة، وإنما لعدم الدليل على صحتها في هذه الصورة، فإن عمدة الدليل على صحة المساقاة منحصرة - وكما عرفت - في صحيحة يعقوب بن شعيب وأخبار اعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله لأرض خيبر، وحيث إن موردها جميعا معلومية الأرض لدى الطرفين، فلا يبقى دليل على صحتها مع عدم المعلومية حتى ولو لم نلتزم بنفي الغرر في جميع الموارد والتزمنا باختصاص دليله بالبيع كما هو الصحيح.
(3) وهو ينافي ما سيأتي منه (قده) في المسألة السادسة من الالتزام بصحتها للعمومات وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة.
وكيف كان: فما ذكره في المقام هو الصحيح، فإن العمومات والاطلاقات غير شاملة لما يتضمن تمليك المعدوم بالفعل على ما تقدم غير مرة.
(4) لما تقدم، ولأن ما لا تعين له في الواقع لا يمكن الالزام أو
(1) إذ لولاها كان العقد فضوليا محكوما بالبطلان.
(2) لا لاستلزام عدمها الغرر حتى يقال إنها معاملة مبنية عليه وعلى الجهالة، وإنما لعدم الدليل على صحتها في هذه الصورة، فإن عمدة الدليل على صحة المساقاة منحصرة - وكما عرفت - في صحيحة يعقوب بن شعيب وأخبار اعطاء رسول الله صلى الله عليه وآله لأرض خيبر، وحيث إن موردها جميعا معلومية الأرض لدى الطرفين، فلا يبقى دليل على صحتها مع عدم المعلومية حتى ولو لم نلتزم بنفي الغرر في جميع الموارد والتزمنا باختصاص دليله بالبيع كما هو الصحيح.
(3) وهو ينافي ما سيأتي منه (قده) في المسألة السادسة من الالتزام بصحتها للعمومات وإن لم تكن من المساقاة المصطلحة.
وكيف كان: فما ذكره في المقام هو الصحيح، فإن العمومات والاطلاقات غير شاملة لما يتضمن تمليك المعدوم بالفعل على ما تقدم غير مرة.
(4) لما تقدم، ولأن ما لا تعين له في الواقع لا يمكن الالزام أو