(مسألة 16): إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالإقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة، لوقوعها في حال اشتغل ذمة المشتري بالثمن، فيكون كما لو تصرف أحد المتبايعين في ما انتقل إليه ثم حصل الفسخ
____________________
(1) وهو إنما يتم فيما إذا لم تكن الحوالة على البرئ، وإلا فالمقبوض باق على ملكه يرجع به على البائع إن كانت العين موجودة، وإلا تخير في الرجوع على كل من البائع والمشتري.
أما الأول: فلأخذه ماله على نحو التبرع والمجانية، فإنه موجب للضمان بالسيرة العقلائية القطعية.
وأما الثاني: فلكون الأداء بأمر منه، وقد عرفت ضمان الآمر للخسارات المالية الواردة على المأمور بسبب أمره.
ثم إن رجع البرئ على البائع وأخذ منه بدل ماله مثلا أو قيمة فليس له الرجوع على المشتري بما غرمه، وإن رجع على المشتري به كان له الرجوع على البائع بما غرمه لاستقرار الضمان عليه نظرا لتلف المال عنده فلا يكون له مجانا.
وتفصيل الكلام في مبحث تعاقب الأيدي من المكاسب فراجع.
أما الأول: فلأخذه ماله على نحو التبرع والمجانية، فإنه موجب للضمان بالسيرة العقلائية القطعية.
وأما الثاني: فلكون الأداء بأمر منه، وقد عرفت ضمان الآمر للخسارات المالية الواردة على المأمور بسبب أمره.
ثم إن رجع البرئ على البائع وأخذ منه بدل ماله مثلا أو قيمة فليس له الرجوع على المشتري بما غرمه، وإن رجع على المشتري به كان له الرجوع على البائع بما غرمه لاستقرار الضمان عليه نظرا لتلف المال عنده فلا يكون له مجانا.
وتفصيل الكلام في مبحث تعاقب الأيدي من المكاسب فراجع.