بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقاة وهي معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرها، ولا اشكال في مشروعيتها في الجملة، ويدل عليه مضافا إلى العمومات (1)، خبر يعقوب بن شعيب (2) عن أبي عبد الله عليه السلام: " سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه، وفيها رمان أو نخل أو فاكهة، ويقول: أسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج، قال: (ع) لا بأس " (1) وجملة من أخبار خيبر، منها: صحيح الحلبي قال:
(١١)