والقول بعدم الجواز مطلقا (2)، أو في خصوص المشروطة (3) معللا بأنه ليس بلازم ولا يؤول إلى اللزوم. ضعيف كتعليله (4)
____________________
ليس وجوبا تمليكيا، على أنه على تقدير تسليمه من ضمان ما لم يجب.
(1) فيصح نقله إلى ذمة غيره بالضمان، وبذلك ينعتق العبد لأنه أداء نظير ابراء المولى له.
(2) على ما نسبه المحقق (قده) في الشرايع إلى الشيخ (قده) في المبسوط.
(3) على ما نسبه الشهيد (قده) في المسالك إليه.
(4) أما التعليل ففيه: منعه صغرى وكبرى، فإن المكاتبة بقسميها لازمة من الطرفين فيجب على العبد الكسب ولا يجوز له تعجيز نفسه.
نعم لو عجز انتقاما أو عصى فعجز نفسه، رجع رقا كما كان إلا أنه أجنبي عن القول بجوازه له ابتداءا كما هو واضح.
على أنه لا دليل على اعتبار اللزوم في الدين الثابت بالفعل، بل يصح ضمان الدين الجائز قطعا كما هو الحال في موارد ضمان البيع الخياري كبيع الحيوان وبيع الخيار.
وأما التعليل الثاني، فغاية ما يقال في تقريبه: أن الضمان وإن كان
(1) فيصح نقله إلى ذمة غيره بالضمان، وبذلك ينعتق العبد لأنه أداء نظير ابراء المولى له.
(2) على ما نسبه المحقق (قده) في الشرايع إلى الشيخ (قده) في المبسوط.
(3) على ما نسبه الشهيد (قده) في المسالك إليه.
(4) أما التعليل ففيه: منعه صغرى وكبرى، فإن المكاتبة بقسميها لازمة من الطرفين فيجب على العبد الكسب ولا يجوز له تعجيز نفسه.
نعم لو عجز انتقاما أو عصى فعجز نفسه، رجع رقا كما كان إلا أنه أجنبي عن القول بجوازه له ابتداءا كما هو واضح.
على أنه لا دليل على اعتبار اللزوم في الدين الثابت بالفعل، بل يصح ضمان الدين الجائز قطعا كما هو الحال في موارد ضمان البيع الخياري كبيع الحيوان وبيع الخيار.
وأما التعليل الثاني، فغاية ما يقال في تقريبه: أن الضمان وإن كان