(مسألة 17): إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجي فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال والمحال عليه (1)
____________________
أو جنسا وقبض الدائن له برضاه واختياره موجب لملكيته - الدائن - له، ومن هنا فيكون تصرف المدين فيه بعد ذلك تصرفا في مال الغير بغير رضاه وأكلا للمال لا عن تراض، ولذا لم يلتزم أحد من الأصحاب قط بجواز رجوع المعطي فيما أعطاه قبل الفسخ ليبدله بمثله جنسا ووصفا فضلا عن غير المماثل له، فإنه ليس إلا لاحتياج سلب الملكية بعد ثبوتها إلى الدليل وهو مفقود.
والحاصل: إن الوفاء معاملة لازمة مطلقا سواء في ذلك ما كان بنحو الحوالة أو غيرها، (1) أما المحتال فلا ينبغي الشك في اعتبار قبوله، إذ لا يلزمه القبول بالرجوع على غير المدين فإن له رفض ذلك ومطالبة ماله من شخصه.
وأما المحال عليه فلا وجه لاعتبار قبوله، فإن المال لغيره وليس هو إلا أمينا عليه أو وكيلا فيه، فعليه امتثال طلب المالك أداءه إلى غيره على حد طلبه تسليمه إلى نفسه.
والحاصل: إن الوفاء معاملة لازمة مطلقا سواء في ذلك ما كان بنحو الحوالة أو غيرها، (1) أما المحتال فلا ينبغي الشك في اعتبار قبوله، إذ لا يلزمه القبول بالرجوع على غير المدين فإن له رفض ذلك ومطالبة ماله من شخصه.
وأما المحال عليه فلا وجه لاعتبار قبوله، فإن المال لغيره وليس هو إلا أمينا عليه أو وكيلا فيه، فعليه امتثال طلب المالك أداءه إلى غيره على حد طلبه تسليمه إلى نفسه.