(تم كتاب الحوالة)
____________________
(1) وفيه ما لا يخفى لمنع الغرور صغرى وكبرى.
أما الأول: فلعدم صدقه فيما إذا كان المحال عليه بانيا على الأداء والدفع ثم بدا له ما يمنعه عنه، فإنه لا يصدق عليه التغرير قطعا.
وكذا لو كان المحال عليه عالما بالتزام المحيل بدفع المال وافراغ ذمته، فإن امتناعه حينئذ لا يوجب صدق الغرور بعد اعتقاده وصول الحق إلى صاحبه.
وأما الثاني: فلما عرفته غير مرة من عدم ايجاب مجرد الغرور للضمان، ولذا لم يلتزم أحد قط بضمان من رغب غيره في سلعة بدعوى زيادة قيمتها في المستقبل أو زيادة الرغبة عليها فظهر العكس وخسر المشتري.
وبالجملة: فمجرد الغرور ليس من أسباب الضمان، على أن صدقه في بعض الموارد محل منع.
وبهذا ينتهي كتاب الحوالة وبالفراغ منه يتم الفراغ من كتاب العروة الوثقى بتمامه وذلك على حسب منهج سيدنا الأستاذ الوالد - دام ظله - في الدرس.
وإني إذ أحمد الله تبارك وتعالى على ما وفقني لحضوره من محاضرات
أما الأول: فلعدم صدقه فيما إذا كان المحال عليه بانيا على الأداء والدفع ثم بدا له ما يمنعه عنه، فإنه لا يصدق عليه التغرير قطعا.
وكذا لو كان المحال عليه عالما بالتزام المحيل بدفع المال وافراغ ذمته، فإن امتناعه حينئذ لا يوجب صدق الغرور بعد اعتقاده وصول الحق إلى صاحبه.
وأما الثاني: فلما عرفته غير مرة من عدم ايجاب مجرد الغرور للضمان، ولذا لم يلتزم أحد قط بضمان من رغب غيره في سلعة بدعوى زيادة قيمتها في المستقبل أو زيادة الرغبة عليها فظهر العكس وخسر المشتري.
وبالجملة: فمجرد الغرور ليس من أسباب الضمان، على أن صدقه في بعض الموارد محل منع.
وبهذا ينتهي كتاب الحوالة وبالفراغ منه يتم الفراغ من كتاب العروة الوثقى بتمامه وذلك على حسب منهج سيدنا الأستاذ الوالد - دام ظله - في الدرس.
وإني إذ أحمد الله تبارك وتعالى على ما وفقني لحضوره من محاضرات