____________________
أحد على الاطلاق، فإن اشتغال الذمة ليس أمرا اختياريا للمكلف بحيث يكون له ذلك كيفما شاء وإنما هو متوقف على أسبابه الخاصة من تجارة أو استيلاء أو اتلاف أو الشرط في ضمن العقد - بناءا على أنه يوجب الملكية - فلا يحصل من دونها.
والحاصل: أن اثبات اشتغال الذمة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود في غير الدين حيث اقتضت أدلة الضمان الصحة فيها.
نعم لا بأس بتصحيح هذا الضمان بالمعنى الذي سبق منا بيانه في الشرط السابع، أعني التعهد بالوفاء به على تقدير عدم وفاء المديون نظير التعهد بالأعيان الخارجية، فإنه لا بأس به حيث لم يكن بمعنى اشتغال الذمة.
(1) أما الأول فواضح، وأما الثاني فالابراء فيه إنما هو بمعنى عدم جواز رجوع الضامن عليه ومطالبته بما انتقل إلى ذمته نتيجة للضمان، وذلك لأنه من مختصات الأداء عن أمره فلا يثبت مع فقد أحد الشرطين.
وما ذكرناه في معنى براءة ذمة المضمون عنه هو المتعين في التفسير وإلا فذمة المضمون عنه بالقياس إلى المضمون له - الدائن - بريئة حتى قبل الابراء - على ما يقتضيه مذهبنا في الضمان -.
والحاصل: أن اثبات اشتغال الذمة يحتاج إلى الدليل وهو مفقود في غير الدين حيث اقتضت أدلة الضمان الصحة فيها.
نعم لا بأس بتصحيح هذا الضمان بالمعنى الذي سبق منا بيانه في الشرط السابع، أعني التعهد بالوفاء به على تقدير عدم وفاء المديون نظير التعهد بالأعيان الخارجية، فإنه لا بأس به حيث لم يكن بمعنى اشتغال الذمة.
(1) أما الأول فواضح، وأما الثاني فالابراء فيه إنما هو بمعنى عدم جواز رجوع الضامن عليه ومطالبته بما انتقل إلى ذمته نتيجة للضمان، وذلك لأنه من مختصات الأداء عن أمره فلا يثبت مع فقد أحد الشرطين.
وما ذكرناه في معنى براءة ذمة المضمون عنه هو المتعين في التفسير وإلا فذمة المضمون عنه بالقياس إلى المضمون له - الدائن - بريئة حتى قبل الابراء - على ما يقتضيه مذهبنا في الضمان -.