____________________
العامل متبرعا بعمله من غير هذه الناحية، فلا وجه للقول بالضمان.
(1) روى الصدوق (قده) عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) في مناهي النبي صلى الله عليه وآله:
قال: " ونهى عن بيعين في بيع " (1) وروى الشيخ (قده) أنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع " (2).
(2) وعلى تقدير تسليم كونه من هذا القبيل فالتعدي عن البيع إلى المساقاة واثبات حكمه فيها ليس إلا قياسا محضا.
(3) ويحتمل أن يكون المراد به البيع إلى أجلين مختلفين، بأن يبعه الكتاب مؤجلا إلى ستة أشهر بخمسة دنانير، وإلى سنة بعشرة.
(1) روى الصدوق (قده) عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) في مناهي النبي صلى الله عليه وآله:
قال: " ونهى عن بيعين في بيع " (1) وروى الشيخ (قده) أنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع " (2).
(2) وعلى تقدير تسليم كونه من هذا القبيل فالتعدي عن البيع إلى المساقاة واثبات حكمه فيها ليس إلا قياسا محضا.
(3) ويحتمل أن يكون المراد به البيع إلى أجلين مختلفين، بأن يبعه الكتاب مؤجلا إلى ستة أشهر بخمسة دنانير، وإلى سنة بعشرة.