كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٥٢
(مسألة 24): يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة كأن يقول: ساقيتك على هذا البستان بالنصف على أن أساقيك على هذا الآخر بالثلث. والقول بعدم الصحة لأنه كالبيعين في بيع المنهي عنه (1) ضعيف لمنع كونه من هذا القبيل (2)، فإن المنهي عنه البيع حالا بكذا ومؤجلا بكذا، أو البيع على تقدير كذا بكذا، وعلى تقدير آخر بكذا (3)، والمقام نظير أن يقول: بعتك داري بكذا على أن أبيعك بستاني بكذا، ولا مانع منه، لأنه شرط مشروع في ضمن العقد.
____________________
العامل متبرعا بعمله من غير هذه الناحية، فلا وجه للقول بالضمان.
(1) روى الصدوق (قده) عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق (ع) عن آبائه (ع) في مناهي النبي صلى الله عليه وآله:
قال: " ونهى عن بيعين في بيع " (1) وروى الشيخ (قده) أنه " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع " (2).
(2) وعلى تقدير تسليم كونه من هذا القبيل فالتعدي عن البيع إلى المساقاة واثبات حكمه فيها ليس إلا قياسا محضا.
(3) ويحتمل أن يكون المراد به البيع إلى أجلين مختلفين، بأن يبعه الكتاب مؤجلا إلى ستة أشهر بخمسة دنانير، وإلى سنة بعشرة.

(١) الوسائل: ج ١٢ باب ١٢ من أبواب عقد البيع، ح ١٢ (٢) التهذيب: ج ٧ ص ٢٣٠.
(٥٢)
مفاتيح البحث: البيع (4)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست