(مسألة 42): لو قال عند خوف غرق السفينة:
(الق متاعك في البحر وعلي ضمانه) صح بلا خلاف بينهم
____________________
(1) إلا إنك قد عرفت عدم معقوليته، فإن تعدد الجهة لا يوجب تغابر الذمتين ونقل الدين من إحداهما إلى الأخرى.
(2) وفيه: إن الشرط إن كان على نحو شرط النتيجة، بمعنى اشتغال ذمة الضامن بالفعل بما تشتغل به ذمة البايع في وقته، فهو باطل لعدم معقوليته - على ما عرفت -.
وإن كان على نحو شرط الفعل، بمعنى اشتراط المشتري على البايع أداء مقدار الخسارة، فهو وإن كان صحيحا إلا أنه غير مؤكد لما هو لازم العقد، فإن الثابت بالشرط هو التكليف المحض، في حين أن الثابت نفس العقد هو الوضع واشتغال الذمة.
والحاصل: إن الأمر في المقام يدور بين عدم الصحة وعدم التأكيد فأما لا صحة وإما لا تأكيد، فالجمع بينهما مما لا يمكن المساعدة عليه.
(2) وفيه: إن الشرط إن كان على نحو شرط النتيجة، بمعنى اشتغال ذمة الضامن بالفعل بما تشتغل به ذمة البايع في وقته، فهو باطل لعدم معقوليته - على ما عرفت -.
وإن كان على نحو شرط الفعل، بمعنى اشتراط المشتري على البايع أداء مقدار الخسارة، فهو وإن كان صحيحا إلا أنه غير مؤكد لما هو لازم العقد، فإن الثابت بالشرط هو التكليف المحض، في حين أن الثابت نفس العقد هو الوضع واشتغال الذمة.
والحاصل: إن الأمر في المقام يدور بين عدم الصحة وعدم التأكيد فأما لا صحة وإما لا تأكيد، فالجمع بينهما مما لا يمكن المساعدة عليه.