(مسألة 36): قالوا المغارسة باطلة (2) وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أو لا. ووجه البطلان الأصل بعد كون ذلك على خلاف القاعدة. بل ادعى جماعة الاجماع عليه. نعم حكي عن الأردبيلي وصاحب الكفاية الاشكال فيه، لامكان استفادة الصحة من العمومات. وهو في محله (3) إن لم يتحقق
____________________
(1) لما تقدم.
(2) وهو الصحيح - على ما ستعرف بيان الوجه فيه.
(3) بل الصحيح هو القول بالفساد، لعدم امكان التمسك بالعمومات في المقام من جهات: - الأولى: أن ظاهر العمومات والاطلاقات اتحاد زمان الانشاء والمنشأ بحيث يكون الأثر فعليا ومتحققا مقارنا للانشاء في زمانه ولذا قلنا بعدم صحة بيع داره في غير الآن أو اطلاق زوجته كذلك.
وحيث إن هذا الشرط غير متوفر في المقام إذ المغارسة - على ما هو ظاهر تعريف الماتن - قده - وغيره لها - إنما تقتضي استقلال مالك الفسلان بملكيتها قبل غرسها وكون شركتهما في المغروس، وهو من انشاء ملكية الأمر المتأخر حيث يكون الانشاء فعليا في حين أن المنشأ - الملكية - إنما يكون بعد الغرس، فلا تشمله العمومات ولا يمكن الحكم بحصتها،
(2) وهو الصحيح - على ما ستعرف بيان الوجه فيه.
(3) بل الصحيح هو القول بالفساد، لعدم امكان التمسك بالعمومات في المقام من جهات: - الأولى: أن ظاهر العمومات والاطلاقات اتحاد زمان الانشاء والمنشأ بحيث يكون الأثر فعليا ومتحققا مقارنا للانشاء في زمانه ولذا قلنا بعدم صحة بيع داره في غير الآن أو اطلاق زوجته كذلك.
وحيث إن هذا الشرط غير متوفر في المقام إذ المغارسة - على ما هو ظاهر تعريف الماتن - قده - وغيره لها - إنما تقتضي استقلال مالك الفسلان بملكيتها قبل غرسها وكون شركتهما في المغروس، وهو من انشاء ملكية الأمر المتأخر حيث يكون الانشاء فعليا في حين أن المنشأ - الملكية - إنما يكون بعد الغرس، فلا تشمله العمومات ولا يمكن الحكم بحصتها،