(أوفوا بالعقود) و (تجارة عن تراض). وكونها على خلاف الأصل (2) فاللازم الاقتصار على القدر المعلوم (3) ممنوع بعد شمولها (4). ودعوى: أنه يعتبر فيها كون الأصل مملوكا للمساقي أو كان وكيلا من المالك، أو وليا عليه، كما ترى، إذ هو أول الدعوى (5).
(مسألة 32): خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك (6) لأنه إنما يؤخذ على الأرض التي هي للمسلمين
____________________
(1) في شمولها لمثل المقام ما لا يخفى.
(2) لاشتمالها لتمليك المعدوم وهو غير جائز.
(3) وهو ما إذا كان المالك هو طرف المعاملة مع العامل.
(4) بل لما تقدم من أن المقام من نقل الحق الثابت للعامل لا من اثبات الحق له كي يحتاج إلى الدليل الخاص.
ثم إن من دليل البطلان هذا يظهر عدم تمامية التفصيل بين صورتي إذن المالك في ذلك وعدمه، إذ لا أثر لإذن المالك في المعاملة التي لم يقم دليل على صحتها.
(5) حيث يكفي في الصحة كونه ذا حق فيها بحيث يجوز له ذلك التصرف.
(6) لا بمعنى أنه إن أخذ من العامل قهرا كان له الرجوع به على المالك فإنه مما لا دليل عليه، وإنما هو بمعنى أنه إذا أخذه من المالك
(2) لاشتمالها لتمليك المعدوم وهو غير جائز.
(3) وهو ما إذا كان المالك هو طرف المعاملة مع العامل.
(4) بل لما تقدم من أن المقام من نقل الحق الثابت للعامل لا من اثبات الحق له كي يحتاج إلى الدليل الخاص.
ثم إن من دليل البطلان هذا يظهر عدم تمامية التفصيل بين صورتي إذن المالك في ذلك وعدمه، إذ لا أثر لإذن المالك في المعاملة التي لم يقم دليل على صحتها.
(5) حيث يكفي في الصحة كونه ذا حق فيها بحيث يجوز له ذلك التصرف.
(6) لا بمعنى أنه إن أخذ من العامل قهرا كان له الرجوع به على المالك فإنه مما لا دليل عليه، وإنما هو بمعنى أنه إذا أخذه من المالك