____________________
ليس بالمعنى المصطلح جزما، إذ لا ينتقل شئ بالعارية إلى ذمة المستعير، فإن العين لا تقبل الانتقال إلى الذمة وهو غير مشغول الذمة ببدلها قبل تلفها، فليس ضمانها إلا بمعنى كون مسؤوليتها في عهدته بحيث يكون هو المتعهد بردها ولو مثلا أو قيمة عند تلفها.
ونتيجة ذلك الزام المستعير بردها عينا أو مثلا أو قيمة.
وبهذا المعنى يستعمل الضمان في موارد كثيرة كقولهم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وأن الغاصب ضامن، فإنه لا يراد به إلا التعهد وكونه هو المسؤول عن المال، وإلا فهو غير مشغول الذمة ببدله فعلا.
وكيف كان. فإذا صح مثل هذا الضمان في الأعيان الخارجية كموارد اليد والعارية، فليكن ثابتا في الأمور الثابتة في الذمة أيضا، فإنه لا يبعد دعوى كونه متعارفا كثيرا في الخارج، فإن أصحاب الجاه والشأن يضمون المجاهيل من الناس من دون أن يقصد بذلك انتقال المال بالفعل إلى ذممهم، وإنما يراد به تعهدهم به عند تخلف المضمون عنه عن أداءه.
والحاصل: إن الضمان في المقام غير مستعمل في معناه المصطلح،
ونتيجة ذلك الزام المستعير بردها عينا أو مثلا أو قيمة.
وبهذا المعنى يستعمل الضمان في موارد كثيرة كقولهم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وأن الغاصب ضامن، فإنه لا يراد به إلا التعهد وكونه هو المسؤول عن المال، وإلا فهو غير مشغول الذمة ببدله فعلا.
وكيف كان. فإذا صح مثل هذا الضمان في الأعيان الخارجية كموارد اليد والعارية، فليكن ثابتا في الأمور الثابتة في الذمة أيضا، فإنه لا يبعد دعوى كونه متعارفا كثيرا في الخارج، فإن أصحاب الجاه والشأن يضمون المجاهيل من الناس من دون أن يقصد بذلك انتقال المال بالفعل إلى ذممهم، وإنما يراد به تعهدهم به عند تخلف المضمون عنه عن أداءه.
والحاصل: إن الضمان في المقام غير مستعمل في معناه المصطلح،