(الثامن): أن يكون قبل ظهور الثمر أو بعده وقبل البلوغ (4) بحيث كان يحتاج بعد إلى سقي أو عمل آخر،
____________________
الالتزام به، فإنه غير قابل له كما هو واضح.
نعم لا يبعد الحكم بصحة العقد إذا أنشأ على نحو الدوام، ولعله هو الظاهر من أخبار خيبر حيث لم يرد في شئ منها تحديد فترة كون الأرض بيدهم، بل وفي بعض روايات العامة أنه صلى الله عليه وآله جعل لنفسه الخيار وأنه متى أراد أن يخرجهم من الأرض كان له ذلك فإنه كالصريح في التأبيد وعدم التحديد بمدة معينة، والحاصل: أنه لا يبعد شمول النصوص لمثل هذا العقد وإن كان غير معين عند الطرفين، إذ يكفي فيه كونه معينا في الواقع.
ولعل هذا هو المتعارف في العقود الخارجية في المزارعة والمساقاة معا، فإن أرباب الأراضي والبساتين يعطون أراضيهم وبساتينهم إلى الفلاحين ليزرعوها ويسقوها من غير تحديد للمعاملة بحد معين.
(1) وإلا حكم ببطلان العقد للغويته نظرا للعلم بعدم تحققه في الخارج.
(2) على أنه لا دليل على استلزامه للبطلان في غير البيع.
(3) حيث لم يذكر فيها تحديد المدة بحد معين.
(4) على ما يقتضيه اطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب، فإن مقتضاه عدم الفرق بين ظهور الثمر وعدمه.
نعم لا يبعد الحكم بصحة العقد إذا أنشأ على نحو الدوام، ولعله هو الظاهر من أخبار خيبر حيث لم يرد في شئ منها تحديد فترة كون الأرض بيدهم، بل وفي بعض روايات العامة أنه صلى الله عليه وآله جعل لنفسه الخيار وأنه متى أراد أن يخرجهم من الأرض كان له ذلك فإنه كالصريح في التأبيد وعدم التحديد بمدة معينة، والحاصل: أنه لا يبعد شمول النصوص لمثل هذا العقد وإن كان غير معين عند الطرفين، إذ يكفي فيه كونه معينا في الواقع.
ولعل هذا هو المتعارف في العقود الخارجية في المزارعة والمساقاة معا، فإن أرباب الأراضي والبساتين يعطون أراضيهم وبساتينهم إلى الفلاحين ليزرعوها ويسقوها من غير تحديد للمعاملة بحد معين.
(1) وإلا حكم ببطلان العقد للغويته نظرا للعلم بعدم تحققه في الخارج.
(2) على أنه لا دليل على استلزامه للبطلان في غير البيع.
(3) حيث لم يذكر فيها تحديد المدة بحد معين.
(4) على ما يقتضيه اطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب، فإن مقتضاه عدم الفرق بين ظهور الثمر وعدمه.