____________________
(1) فإن المال ماله والولاية فيه له، فله أن يعين أي الدينين شاء.
(2) للسيرة العقلائية القطعية على قبول قول من له الولاية على شئ فيه، والمعروفة اختصارا في كلماتهم بقاعدة: " من ملك شيئا ملك الاقرار به ".
نعم لو كذبه المضمون عنه إنتهى الأمر إلى الترافع لا محالة.
(3) بل هناك احتمال رابع هو أظهر الكل، وحاصله: احتسابه عما في ذمته بالأصالة خاصة وعدم رجوعه بشئ، منه على المضمون عنه.
والوجه فيه: إن اشتغال الذمة بواجبين متماثلين، سواء في ذلك الواجبات التكليفية والوضعية - يكون على أنحاء: - فقد يفرض عدم وجود الخصوصية لهما معا، بأن يكون المطلوب من المكلف هو فردان من الطبيعي من غير تقييد بهذا أو ذاك أو تمايز بينهما، نظير من فاته يومان من رمضان أو صلاتان متماثلان من يومين أو كان عليه دينان لشخص واحد، بأن يكون قد استقرض منه مرتين.
(2) للسيرة العقلائية القطعية على قبول قول من له الولاية على شئ فيه، والمعروفة اختصارا في كلماتهم بقاعدة: " من ملك شيئا ملك الاقرار به ".
نعم لو كذبه المضمون عنه إنتهى الأمر إلى الترافع لا محالة.
(3) بل هناك احتمال رابع هو أظهر الكل، وحاصله: احتسابه عما في ذمته بالأصالة خاصة وعدم رجوعه بشئ، منه على المضمون عنه.
والوجه فيه: إن اشتغال الذمة بواجبين متماثلين، سواء في ذلك الواجبات التكليفية والوضعية - يكون على أنحاء: - فقد يفرض عدم وجود الخصوصية لهما معا، بأن يكون المطلوب من المكلف هو فردان من الطبيعي من غير تقييد بهذا أو ذاك أو تمايز بينهما، نظير من فاته يومان من رمضان أو صلاتان متماثلان من يومين أو كان عليه دينان لشخص واحد، بأن يكون قد استقرض منه مرتين.