كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ١٥٣
(مسألة 17): لو قال الضامن للمضمون عنه: (ادفع عني إلى المضمون له ما علي من مال الضمان) فدفع برئت ذمتها معا، أما الضامن: فلأنه قد أدى دينه، وأما المضمون عنه: فلأن المفروض أن الضامن لم يخسر. كذا قد يقال: والأوجه أن يقال: إن الضامن حيث أمر المضمون عنه بأداء دينه فقد اشتغلت ذمته بالأداء (1). والمفروض أن ذمة المضمون عنه أيضا مشغولة له، حيث أنه أذن له في الضمان. فالأداء المفروض موجب لاشتغال ذمة الضامن من حيث كونه بأمره، ولاشتغال ذمة المضمون عنه حيث إن الضمان بإذنه، وقد وفي الضامن (2). فيتهاتران، أو يتقاصان (3) واشكال صاحب الجواهر في اشتغال ذمة
____________________
وحيث إن الاحتساب من الأفعال، يكون متعددا بحسب الزمان لا محالة فالاحتساب في هذا الزمان غير الاحتساب في الزمان السابق ومغاير له فلا يمكن احرازه في الزمان المشكوك بالاستصحاب.
(1) لأن الأمر بالدفع لا على وجه المجانية موجب للضمان بالسيرة العقلائية القطعية - على ما عرفته غير مرة مفصلا -.
(2) بدفع المضمون له للدين بأمره، فإنه يجعل الأداء مستندا إليه وكأنه هو الذي باشره بنفسه.
(3) التعبير بالتقاص من سهو القلم أو غلط النساخ جزما. إذ
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 155 156 158 159 161 ... » »»
الفهرست