ولا بأس بهذا الفرق فيما هو المتعارف سقوطه أحيانا - كالاستقاء بالمطر - مع بقاء ساير الأعمال، وأما لو كان على خلافه - كما إذا لم يكن عليه إلا السقي واستغنى عنه بالمطر أو نحوه كلية - فاستحقاقه للحصة مع عدم صدور عمل منه أصلا مشكل (1).
(مسألة 28): إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن اتمام العمل يكون الثمر له (2) وعليه أجرة المثل (3) للعامل بمقدار ما عمل، هذا إذا كان قبل ظهور الثمر،
____________________
(1) بل ممنوع كما عرفت.
(2) على ما يقتضيه الفسخ - كما ستعرف بيانه -.
(3) فيه اشكال بل منع، تقدم وجهه غير مرة، فإن سبب الضمان ينحصر في العقد الصحيح واستيفاء العمل الصادر عن أمره لا مجانا، وحيث إن كليهما منتف في المقام، فإن العقد قد ارتفع بالفسخ والأمر إنما كان متعلقا بالمقدمة الموصلة. فلا موجب للقول بالضمان.
وبعبارة أخرى: إن الضمان من جهة العقد منتف لانتفاء العقد بالفسخ، والضمان من جهة الأمر غير ثابت بلحاظ عدم مطابقة المأتي به للمأمور به، إذ الأمر إنما كان متعلقا بالعمل المستمر إلى حين حصول النتاج وهو لم يتحقق في الخارج وما تحقق في الخارج من العمل الناقص لم يكن متعلقا للأمر.
(2) على ما يقتضيه الفسخ - كما ستعرف بيانه -.
(3) فيه اشكال بل منع، تقدم وجهه غير مرة، فإن سبب الضمان ينحصر في العقد الصحيح واستيفاء العمل الصادر عن أمره لا مجانا، وحيث إن كليهما منتف في المقام، فإن العقد قد ارتفع بالفسخ والأمر إنما كان متعلقا بالمقدمة الموصلة. فلا موجب للقول بالضمان.
وبعبارة أخرى: إن الضمان من جهة العقد منتف لانتفاء العقد بالفسخ، والضمان من جهة الأمر غير ثابت بلحاظ عدم مطابقة المأتي به للمأمور به، إذ الأمر إنما كان متعلقا بالعمل المستمر إلى حين حصول النتاج وهو لم يتحقق في الخارج وما تحقق في الخارج من العمل الناقص لم يكن متعلقا للأمر.