(مسألة 8): إذا ضمن الدين الحال موجلا بإذن المضمون عنه فالأجل للضامن لا للدين، فلو أسقط الضامن أجله وأدى الدين قبل الأجل يجوز له الرجوع على المضمون عنه (2) لأن الذي عليه كان حالا ولم يصر مؤجلا بتأجيل
____________________
أو نقيصة، والحلول والتأجيل إنما يثبتان بالاشتراط في ضمنه.
ومنه يظهر جواز اختلاف الأجلين من حيث الزيادة والنقيصة.
إذن: فالصحيح هو ما ذهب إليه الماتن (قده) وفاقا للمشهور من جواز ضمان الدين المؤجل حالا.
(1) لما تقدم من الوجه في بطلانها.
(2) لأداء دينه بأذنه، والضمان وإن كان مؤجلا إلا أن الأجل حق للضامن لا له، إذ المفروض كون دينه حالا وهو وإن سقط بالضمان إلا أن أمره وإذنه فيه أوجب الضمان فيصح الرجوع عليه على تقدير الأداء متى ما حصل.
والحاصل: أن الأجل إنما هو بالنسبة إلى الضمان لا الدين فإنه حال ولا ملازمة بينهما من هذه الجهة.
نعم لو كان إذنه في الضمان مقيدا بكون الأداء في وقت كذا - حيث لا مانع من تقييده أو تعليقه - كان أداء الضامن له قبل ذلك الوقت تبرعا محضا فليس له الرجوع عليه بعد الأجل فضلا عما قبله
ومنه يظهر جواز اختلاف الأجلين من حيث الزيادة والنقيصة.
إذن: فالصحيح هو ما ذهب إليه الماتن (قده) وفاقا للمشهور من جواز ضمان الدين المؤجل حالا.
(1) لما تقدم من الوجه في بطلانها.
(2) لأداء دينه بأذنه، والضمان وإن كان مؤجلا إلا أن الأجل حق للضامن لا له، إذ المفروض كون دينه حالا وهو وإن سقط بالضمان إلا أن أمره وإذنه فيه أوجب الضمان فيصح الرجوع عليه على تقدير الأداء متى ما حصل.
والحاصل: أن الأجل إنما هو بالنسبة إلى الضمان لا الدين فإنه حال ولا ملازمة بينهما من هذه الجهة.
نعم لو كان إذنه في الضمان مقيدا بكون الأداء في وقت كذا - حيث لا مانع من تقييده أو تعليقه - كان أداء الضامن له قبل ذلك الوقت تبرعا محضا فليس له الرجوع عليه بعد الأجل فضلا عما قبله