____________________
الشاهد والتي منها العدالة.
(1) لما ذكرناه في غير موضع من قيام السيرة العقلائية القطعية الممضاة شرعا على ثبوت الضمان بالأمر باتلاف مال محترم على نحو مباح أو القيام بعمل محترم.
نعم لا بد من تقييد ذلك بعدم ظهور الأمر في الاستدعاء المجاني كما هو الحال في طلب الفقير ممن عليه الحق الشرعي من الخمس أو الزكاة أداء دينه، أو طلب مرجع الحقوق منه ذلك، بل الأمر كذلك بالنسبة إلى طلب الولد من أبيه ذلك، فإنه ظاهر في الأداء المجاني لكون لأب متكفلا بشؤون ابنه، بل وكذا الحال في طلب سائر أفراد العائلة منه ذلك.
كما ينبغي تقييده بعدم قصد المأمور التبرع في عمله، إذ معه لا يجوز له الرجوع عليه حتى وإن لم يكن لكلام الآمر ظهور في المجانية باعتبار أنه هو الذي فد أتلف ماله بداع من نفسه ومن غير قصد امتثال الأمر.
(2) فهو في ذلك بمنزلة الوكيل، ومرجع العمل فعلا وتركا إليه، فيسمع قوله ما لم يثبت خلافه، على ما تقتضيه السيرة القطعية.
(1) لما ذكرناه في غير موضع من قيام السيرة العقلائية القطعية الممضاة شرعا على ثبوت الضمان بالأمر باتلاف مال محترم على نحو مباح أو القيام بعمل محترم.
نعم لا بد من تقييد ذلك بعدم ظهور الأمر في الاستدعاء المجاني كما هو الحال في طلب الفقير ممن عليه الحق الشرعي من الخمس أو الزكاة أداء دينه، أو طلب مرجع الحقوق منه ذلك، بل الأمر كذلك بالنسبة إلى طلب الولد من أبيه ذلك، فإنه ظاهر في الأداء المجاني لكون لأب متكفلا بشؤون ابنه، بل وكذا الحال في طلب سائر أفراد العائلة منه ذلك.
كما ينبغي تقييده بعدم قصد المأمور التبرع في عمله، إذ معه لا يجوز له الرجوع عليه حتى وإن لم يكن لكلام الآمر ظهور في المجانية باعتبار أنه هو الذي فد أتلف ماله بداع من نفسه ومن غير قصد امتثال الأمر.
(2) فهو في ذلك بمنزلة الوكيل، ومرجع العمل فعلا وتركا إليه، فيسمع قوله ما لم يثبت خلافه، على ما تقتضيه السيرة القطعية.