(مسألة 2): الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها وإنما ينتفع بورقتها (4)،
____________________
وكيف كان: فالصحيح هو الحكم بالبطلان، لقصور نصوص صحة المساقاة عن شمول مثلها، فإن جميعها واردة في فرض احتياج الأصول إلى العمل فيها.
(1) بحيث يكون الثمر محتاجا للعمل ولو بلحاظ كونه موجبا لجودته.
(2) لاطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب، فإن مقتضى ترك استفصاله (ع) هو عدم الفرق بين كون احتياجه للعمل بعد ظهور الثمر أو قبله على ما تقدم.
(3) فتكون محتاجة للعمل قبل ظهور الثمر وبذلك فيكون المورد من مصاديق القسم الأول المتيقن صحته.
(4) تمسكا بالعمومات والاطلاقات حيث إن مقتضاها عدم الفرق في الصحة بين ما له ثمر وما لا ينتفع إلا بورقه.
ألا إنك قد عرفت غير مرة، أنها لا تشمل مثل هذه المعاملات لتضمنها لتمليك المعدوم بالفعل، فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الخاصة وهي قاصرة الشمول للمقام، فإن صحيحة يعقوب بن شعيب واردة في الأشجار المثمرة فلا تشمل الأشجار التي ينتفع بورقها فضلا عن الزرع المثمر أو غير المثمر. وفي أخبار خيبر أنه صلى الله عليه وآله أعطاهم
(1) بحيث يكون الثمر محتاجا للعمل ولو بلحاظ كونه موجبا لجودته.
(2) لاطلاق صحيحة يعقوب بن شعيب، فإن مقتضى ترك استفصاله (ع) هو عدم الفرق بين كون احتياجه للعمل بعد ظهور الثمر أو قبله على ما تقدم.
(3) فتكون محتاجة للعمل قبل ظهور الثمر وبذلك فيكون المورد من مصاديق القسم الأول المتيقن صحته.
(4) تمسكا بالعمومات والاطلاقات حيث إن مقتضاها عدم الفرق في الصحة بين ما له ثمر وما لا ينتفع إلا بورقه.
ألا إنك قد عرفت غير مرة، أنها لا تشمل مثل هذه المعاملات لتضمنها لتمليك المعدوم بالفعل، فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الخاصة وهي قاصرة الشمول للمقام، فإن صحيحة يعقوب بن شعيب واردة في الأشجار المثمرة فلا تشمل الأشجار التي ينتفع بورقها فضلا عن الزرع المثمر أو غير المثمر. وفي أخبار خيبر أنه صلى الله عليه وآله أعطاهم