(مسألة 28): لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدين على المضمون عنه (2) كما لا يشترط العلم بمقداره (3) فلو ادعى رجل على آخر دينا فقال: " علي
____________________
(1) بالسيرة العقلائية القطعية - على ما تقدم -.
(2) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. وقد نسب الخلاف فيه إلى بعض بدعوى استلزامه الغرر المنفي.
إلا إنك قد عرفت في المسألة الأولى من هذا الكتاب الاشكال منافي عموم دليل القاعدة لغير البيع، وفي صدق الغرر في المقام فراجع.
هذا مضافا إلى رجوع الشك في المقدار إلى الشك في أصل الوجود بالنسبة إلى الزائد، فإذا صح الضمان في الأول صح في الثاني أيضا، ولا وجه للتفكيك بينهما.
(3) لعمومات أدلة الضمان، على ما تقدم بيانه في المسألة الأولى من الكتاب.
(2) على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب. وقد نسب الخلاف فيه إلى بعض بدعوى استلزامه الغرر المنفي.
إلا إنك قد عرفت في المسألة الأولى من هذا الكتاب الاشكال منافي عموم دليل القاعدة لغير البيع، وفي صدق الغرر في المقام فراجع.
هذا مضافا إلى رجوع الشك في المقدار إلى الشك في أصل الوجود بالنسبة إلى الزائد، فإذا صح الضمان في الأول صح في الثاني أيضا، ولا وجه للتفكيك بينهما.
(3) لعمومات أدلة الضمان، على ما تقدم بيانه في المسألة الأولى من الكتاب.